ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية مريم الوردة السرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2932/2 تاريخ 20/05/1996,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 13247/ا ع ر تاريخ 23/06/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مريم الوردة السرية». مركزها: دده ـ ملك رهبنة الفرير ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: الحض على التكريم المريمي لتنشئة روح الإيمان والحياة الرهبانية. ـ بث روح التقوى في جماعة المؤمنين وحثهم على عيش الحياة المسيحية. ـ إنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون الإنسان في لبنان على شتى وجوهها. المؤسسون السادة: الخوري انطون أنطونيوس الشدياق جورج سمعان متى رينه انطون كيروز روبير بولس أبو ديب قيس أنطوان بيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج سمعان متى.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 حزيران 1998 وزير الداخلية ميشال المر