المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 362 من قانون الجمارك على الوجه التالي: عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفستو الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
مرسوم إشتراعى رقم 16457 04/07/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 362 من قانون الجمارك على الوجه التالي: عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفستو الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف