المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 362 من قانون الجمارك على الوجه التالي: عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفستو الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16457 04/07/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 362 من قانون الجمارك على الوجه التالي: عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفستو الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف