All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16457 04/07/1957

تعديل الفقرة 8 من المادة 362 من قانون الجمارك

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16457
Date
04/07/1957
Official Gazette
Issue 31, 10/07/1957, p. 769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16457 تاريخ 04/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 362 من قانون الجمارك على الوجه التالي: عدم وجود مانيفستو لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفستو الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفستو الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف