جميع التشريعات

مرسوم رقم 16046 08/04/1964

يتعلق بطرق وكيفية تحديد الدخل العائلي الصافي لاسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود من اللبنانيين

النوع
مرسوم
الرقم
16046
التاريخ
08/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 31, 16/04/1964, ص. 1264-1265
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16046 تاريخ 08/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على طالب الانتفاع من قانون الاسكان ان يقدم تصريحا بدخله العائلي الصافي من جميع المصادر في كل من السنتين السابقتين لسنة تقديم التصريح, مشفوعا بجميع الاثباتات الممكنة. يقدم التصريح على انموذج يؤخذ من مصلحة الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: تتحقق المصلحة من صحة التصاريح بشتى الوسائل الممكنة, وتقدم نتيجة التحقيق مع اقتراحاتها للمجلس الذي يبت فيها نهائيا.

المادة 3

مادة 3: يتعرض الطالب لحرمانه من الافضلية في الانتفاع من الاسكان اذا وجدت في تصريحه اجوبة غير صحيحة او اذا اخفى اية معلومات تساعد على تحديد دخله.

المادة 4

مادة 4: للمصلحة الحق بتحري المعلومات من جميع المصادر, وعلى جميع الادارات الحكومية والبلدية ان تقدم للمصلحة جميع المعلومات التي تطلبها.

المادة 5

مادة 5: للتوصل الى تحديد الدخل العائلي الصافي تجمع الرواتب والاجور "بما فيها معاشات التقاعد والتعويضات والمخصصات نقدية كانت ام عينية" لافراد العائلة, وتطرح منها الضرائب المدفوعة عنها, ويضاف الى الدخل الصافي من هذا المصدر الدخول الصافية من جميع المصادر الاخرى بما في ذلك العقارات المبينة والاراضي الزراعية وغير الزراعية وارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية, والدخل من رؤوس الاموال المنقولة.

المادة 6

مادة 6: تثبت صحة الرواتب والاجور وتوابعها ببيانات من ارباب العمل وببيانات من الدوائر المالية عندما تكون هذه الواردات خاضعة لضريبة الدخل. ويتعرض من يعطي افادة كاذبة للعقوبات التي تنص عليها القوانين.

المادة 7

مادة 7: للتوصل الى الدخل الصافي من العقارات المبنية, يطرح من الايرادات الحقيقية او المخمنة الناتجة عن كل العقارات المبينة, سواء اكان يشغلها مالكوها او اي شخص اخر, مجانا او ببدل, 10% عشرة بالمئة من الدخل لقاء الصيانة والاهتلاك ومقدار الضرائب المدفوعة على هذه الواردات . تثبت صحة الضرائب والقيمة التأجيرية التي تبنى عليها الضريبة ببيانات من الدوائر المالية.

المادة 8

مادة 8: للتوصل الى الدخل الصافي من الاراضي الزراعية وغير الزراعية, تجمع الايرادات المكورة نقدا كانت ام عينا ويطرح منها جميع النفقات المتعلقة بالحصول على هذه الايرادات باستثناء الاجر الشخصي والنفقات الشخصية, ويحسم منها كذلك الضرائب المدفوعة على هذه الاراضي في حالة توجبها. تثبت صحة تقديرات الايرادات الصافية للاراضي ببيانات من المخاتير في القرى والارياف والمدن كل فيما خص المنطقة التابعة له.

المادة 9

مادة 9: للتوصل الى الدخل الصافي من ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية تجمع الواردات المكورة ويطرح منها النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة, كما حددتها المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 ويحسم منها كذلك الضريبة على هذا الدخل. تثبت صحة الدخل الصافي الحقيقي او المقدر وقيمة الضريبة ببيانات من الدوائر المالية.

المادة 10

مادة 10: ان الدخل ورؤوس الاموال المنقولة هو الدخل المحدد في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 محسوما منه قيمة الضريبة على هذا الدخل. تثبت صحة الدخل ببيانات من الدوائر المالية, وببيانات من الدوائر العقارية فيما يتعلق برؤوس الاموال المربوطة بتأمينات عقارية, ومن مصادر الدخول المختلفة.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد