جميع التشريعات

مرسوم رقم 12248 02/04/1969

عدم ادخال مساحة محطات التحويل الكهربائية ضمن معدل وعامل الاستثمار السطحي العام

النوع
مرسوم
الرقم
12248
التاريخ
02/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/04/1969, ص. 429-430
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12248 تاريخ 02/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 آب 1940 المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1954 (قانون البناء)،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 1968 محضر رقم 44

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آذار 1969

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

لا تدخل ضمن حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية شرط ان لا تتجاوز مساحتها اثنين وعشرين مترا مربعا وعلى ان لا تؤخذ من المساحات المعدة للمرآب .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض