المادة 1
لا تدخل ضمن حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية شرط ان لا تتجاوز مساحتها اثنين وعشرين مترا مربعا وعلى ان لا تؤخذ من المساحات المعدة للمرآب .
مرسوم Decree No. 12248 02/04/1969
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 آب 1940 المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1954 (قانون البناء)،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 1968 محضر رقم 44
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آذار 1969
يرسم ما يأتي :
لا تدخل ضمن حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية شرط ان لا تتجاوز مساحتها اثنين وعشرين مترا مربعا وعلى ان لا تؤخذ من المساحات المعدة للمرآب .
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض