النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 16

المادة 16

دعوة الجمعية العمومية ومهامها:

1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء الذين حرروا كامل قيمة عشرين سهما على الاقل مما يملكون من الاسهم, وهي السلطة العليا في الاتحاد وقرراتها ملزمة وتسري على جميع الاعضاء بمن فيهم الغائبين والمعارضين والمتخلفين.

2- تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بدعوة يوجهها مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يوجه اليه من لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ توجيه الدعوة او ادارة التعاون.

على انه في حال رفض مجلس الادارة استجابة الطلب ودعوة الجمعية العمومية فعندئذ يرفع الطلب الى ادارة التعاون التي عليها ان تكلف مفوض الحكومة دعوة الجمعية العمومية وتحديد جدول اعمالها بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع.

3- تكون اجتماعات الجمعية العمومية:

- اما عادية.

- او غير عادية.

4- يجب ان تكون الدعوة خطية وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ انعقاده وجدول الاعمال.

5- فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل انعقاد الاجتماع وتعلق في مركز الاتحاد اما في الحالات المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة او لمفوض الحكومة عندما يكلف بتوجيه الدعوة فيمكن تقصير هذه المهلة الى الحد الذي يراه مناسبا على الا تقل عن خمسة ايام.

6- فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية, فانه يجب توجيه الدعوة بمهلة شهر على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول ولا يجوز تقصير المهلة عن الشهر اطلاقا.

المادة 16 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/16/