جميع التشريعات

مرسوم رقم 2981 17/03/1972

تصديق النظام الأساسي للأتحاد الوطني للتسليف التعاوني

النوع
مرسوم
الرقم
2981
التاريخ
17/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/04/1972, ص. 399-421
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4194 تاريخ 03/08/1981 (Art. 3)
مرسوم رقم 7221 تاريخ 19/02/1974 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
92
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 17199تاريخ 18/8/1964,

بناء على قانون انشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الصادر بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 11617 تاريخ 4 ك2 1969 ولا سيما المادتين الاولى والثامنة منه,

بناء على المرسوم رقم 14128 تاريخ 25/3/1970 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون القاضي بانشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني,

بناء على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية التاسيسية للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني المنعقدة في 25/5/1970 و 22/9/1970 و21/4/1971 حيث تم وضع واقرار النظام الاساسي للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/1972،

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق النظام الاساسي للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 14128 تاريخ 25/3/1970 يكون مفوض الحكومة من بين موظفي ادارة التعاون.

المادة 3 اصدار

(عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 )

تلقى على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد باربع وستين ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتعدى الثلاثماية وعشرين ليرة شهريا.

المادة 4 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: التأسيس

المادة 1

انشاء الاتحاد:

يشكل فيما بين الموقعين ادناه والذين سينتسبون اختياريا فيما بعد, القابلين بنصوص هذا النظام اتحاد تعاوني يخضع لاحكام هذا النظام ولاحكام القوانين والانظمة النافذة وعلى الاخص القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4 ايار سنة 1968 وتعديلاته, ولاحكام المراسيم التطبيقية العائدة له.

المادة 2

تسمية الاتحاد ومسؤوليته ونطاق عمله.

يتخذ الاتحاد التسمية التالية:

"الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" وهو ذو مسؤولية محدودة بخمسة اضعاف الرأسمال السهمي الاساسي او المتزايد المكتتب به من التعاونيات الاعضاء فيه.

ويشمل نطاق عمله كافة الاراضي اللبنانية.

المادة 3

اهداف واغراض الاتحاد:

الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني هو المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني ومن اهدافه واغراضه.

1- جمع الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني ووفقا لاحكام هذا النظام وعلى الاخص المادة 11 منه.

2- اعطاء التعاونيات المنتسبة اليه واتحاداتها القروض والسلفات والضمانات على اختلافها.

3- اتخاذ جميع التدابير اللازمة المتعلقة بالتسليف التعاوني وتحديد الشروط العامة والخاصة ووضع القواعد والمبادىء التي

تنظمه.

4- الاشراف على اعمال الصناديق المحلية للتوفير والتسليف

ومراقبة نشاطاتها.

5- للاتحاد, تحقيقا لاغراضه واهدافه مع مراعاة احكام هذا النظام ان يقوم بالعمليات الاتي بيانها:

أ- اعطاء القروض والسلفات وتقديم جميع الضمانات.

ان القروض والسلفات يمكن ان تكون من اي نوع كان.

ب - كفالة وضمان تنفيذ جميع العمليات والالتزامات العائدة لاعضائه.

ج- حسم واعادة حسم مختلف انواع السندات التجارية "والوارنت" Warants وبوجه عام جميع الالتزامات والتعهدات لاجل الناتجة عن مختلف العمليات الزراعية والتجارية والصناعية والمالية شرط ان تكون عائدة لاعضائه ومرتبطة بالنشاطات التي يمارسونها

د- القيام بجميع اعمال الدفع او التحصيل.

ه- بيع او شراء جميع الاسناد والحقوق والقيم القابلة للتداول

والبضائع سواء لحسابه او لحساب اعضائه.

و- قبول مختلف انواع الودائع من اعضائه فقط وذلك بشكل حساب جار او حساب توفير او غيره.

ز- تملك وبناء وتجهيز واستثمار جميع الاموال المنقولة وغير

المنقولة اللازمة لنشاطاته والتصرف بها وكذلك بيع وشراء الاموال المنقولة وغير المنقولة تغطية للديون المستحقة له

او عليه.

ح- اجراء جميع العمليات التي تؤول بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تحقيق اهدافه واغراضه.

لا يمكن تعديل اغراض الاتحاد واهدافه الا بقرار من الجمعية

العمومية غير العادية وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 من هذا النظام وشرط ان يقترن هذا التعديل بموافقة ادارة التعاون وتصديق مجلس الوزراء وشرط ايضا الا يؤدي هذا التعديل الى تغيير طابعه التعاوني بوصفه اتحادا وطنيا للتسليف التعاوني فقط.

المادة 4

مدة الاتحاد

تحدد مدة الاتحاد بتسع وتسعين سنة ابتداء من تاريخ تصديق هذا النظام من قبل السلطات المختصة وابلاغه للاتحاد الا في الحالات التالية:

- الحل المسبق المشار اليه في المادتين 74 و75 من هذا النظام.

- تمديد مدة الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 من هذا النظام وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة عمله المحددة بثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 5

المركز الرئيسي والفروع:

مركز الاتحاد الرئيسي هو بيروت وله بقرار يتخذ في مجلس الادارة ان ينشيء او يوجد فروعا او وكالات او صناديق في مختلف المناطق اللبنانية وذلك تحقيقا لاغراضه واعماله وتسهيلا لنشاطاته

الفصل الثاني: الاعضاء والمتعاملون

المادة 6

قبول الاعضاء وتسجيلهم وسجل الاعضاء:

1- يجب ان يتالف الاتحاد من عشرة اعضاء على الاقل.

2- كل عضو مؤسس او كل طالب انتساب الى الاتحاد, يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون اتحادا تعاونيا او جمعية تعاونية عاملة في لبنان ومسجلة اصولا لدى ادارة التعاون.

ب- ان يقبل خطيا بشروط هذا النظام وان ينفذ تعهداته المتعلقة

بالاكتتاب بالاسهم وبتسديد قيمتها وقيمة الاشتراك كما تحددها الجمعية العمومية وفقا لاحكام هذا النظام.

ج- ان يقبل به مجلس ادارة الاتحاد في مهلة شهر من تاريخ تقديم طلبه الخطي الرامي الى الانتساب الى الاتحاد ولطالب الانتساب اذا رفض مجلس الادارة طلبه او لم يجب عليه خلال 45 يوما تلي تاريخ تقديمه ان يستأنف قرار المجلس امام الجمعية العمومية خلال مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبلغه قرار الرفض بواسطة الكتاب المضمون او الكاتب العدل اذا كان قرار الرفض صريحا او من تاريخ انتهاء مهلة ال 45 يوما اذا كان قرار الرفض ضمنيا وعلى الجمعية العمومية البت في الاستئناف لدى اول جلسة تعقدها.

د- الا يتعاطى عملا يتنافى ومصلحة الاتحاد.

3- ان اعضاء الاتحادات التعاونية المنتسبة الى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, لا يمكنهم الافادة من خدماته بصفة افرادية وشخصية الا ذا كانوا هم انفسهم منتسبين الى الاتحاد.

4- يمسك في مركز الاتحاد سجل خاص تدون فيه اسماء الاعضاء بصورة متسلسلة رقما وتاريخا ووفقا لورود انتسابهم الى الاتحاد.

يدون في هذا السجل ايضا الرأسمال الذي اكتتب به كل عضو.

يدعى رقم تسجيل كل عضو "رقم الانتساب" واذا فقد احد الاعضاء صفته كعضو في الاتحاد لا يعطى رقمه لعضو جديد بل يجب ان يذكر في السجل انه فقد عضويته.

على الاتحاد ان يودع كل سنة, ادارة التعاون, لائحة كاملة باسماء الاعضاء وارقامهم.

المادة 7

مسؤولية الاعضاء:

1- ان مسؤولية الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد هي متكافلة

متضامنة ومحدودة بخمسة اضعاف الرأسمال السهمي الاساسي او المتزايد المكتتب به من كل منهم.

2- عند تصفية الاتحاد, اذا كانت الخسائر تزيد عن قيمة الراسمال فانها تقسم بين الاعضاء المنتسبين بنسبة عدد الاسهم التي يملكها كل منهم.

المادة 8

واجبات الاعضاء:

1- على العضو المنتسب الى الاتحاد ان يشارك في جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للاتحاد, كما عليه ان يشارك في جميع اجتماعاته ولجانه وان يكتتب بعدد من الاسهم ويدفع ثمنها وفقا للطرق المحددة في المادة 13 من هذا النظام.

2- ان تعهدات المساهمة في نشاطات الاتحاد كما هي محددة في الفقرة السابقة تسري على العضو طيلة مدة انتسابه الى الاتحاد.

3- ان عدم تقيد العضو بواجباته يستدعي تطبيق التدابير التالية التي يقررها مجلس الادارة.

أ- غرامة يحدد مقدارها النظام الداخلي الذي يضعه مجلس الادارة وفقا للمادة 84 من هذا النظام.

ب- دفع مبلغ يحدده مجلس الادارة يكون بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بالاتحاد.

ان قرار مجلس الادارة بفرض احدى العقوبتين اعلاه. يجب ان يبلغ الى العضو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويكون للعضو الحق في استئناف هذا القرار امام الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وعلى هذه الجمعية البت بالاستئناف في اول جلسة تعقدها. على ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ قرار مجلس الادارة المستأنف.

في حال تكرار المخالفة, يحق لمجلس الادارة ان يقرر فصل العضو وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة 9

فقدان العضوية:

يفقد العضو المنتسب الى الاتحاد صفته كعضو في الحالات التالية:

- الحل

- الاستقالة

- الفصل

أ- الحل:

1- اذا حلت احدى التعاونيات المنتسبة الى الاتحاد فقدت حكما عضويتها فيه.

2- ان قيمة العشرين سهما المسماة اسهم الانتساب والمكتتب بها من قبل التعاونية العضو المنحلة تصبح حقا مكتسبا للاتحاد الذي عليه ترحيلها للاحتياطي والغاء الاسهم شرط:

- ان تكون جميع ديون التعاونية العضو قد سددت.

- ان لا يقرر المصفي او المصفون تحويل الاسهم مجانا او ببدل وفقا لاحكام المادة 15 من هذا النظام.

3- ان قيمة اسهم التعاونية المنحلة التي ترحل لاحتياطي الاتحاد تحدد في حسابات التصفية.

ب- الاستقالة:

1- على كل عضو يرغب في الاستقالة من الاتحاد ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى مجلس ادارة الاتحاد الذي عليه ان يسلمه ايصالا باستلام الطلب وان يجيبه عليه خلال مهلة شهر من استلامه.

2- لا تقبل استقالة العضو اذا تبين لمجلس الادارة انها تؤدي الى نقصان عدد الاعضاء عن العشرة او انها تشكل خطرا على سيولة وكيان الاتحاد غير انه في هاتين الحالتين او احدهما فان الاستقالة تصبح مقبولة حكما بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل طلبها في سجلات الاتحاد.

3- على مجلس الادارة ان يحدد في قراره التاريخ الذي تصبح معه الاستقالة نافذة, على انه لا يجوز ان يزيد هذا التاريخ عن ستة اشهر محسوبة من تاريخ تقديم طلب الاستقالة.

4- للعضو الذي رفض مجلس الادارة استقالته ان يستأنف قراره الى الجمعية العمومية خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض, وعلى هذه الجمعية البت نهائيا بالاستئناف وفقا لاحكام هذا النظام, وفي اول جلسة تعقدها.

5- يعتبر العضو مستقيلا حكما وتصبح استقالته نافذة في نهاية السبعة اشهر التي تلي تاريخ تقديم طلب الاستقالة اذا انقضى شهر واحد بدون ان يتخذ مجلس الادارة قرارا يحدد فيه التاريخ الذي تصبح فيه الاستقالة نافذة, او اذا لزم المجلس المذكور الصمت بصدد هذه الاستقالة.

6- قبل ان يبت باستقالة العضو نهائيا او تصبح نافذة حكما, يبقى مسؤولا ويجب عليه تنفيذ التزاماته كعضو الى ان يبت نهائيا بامر استقالته.

7- ان قيمة العشرين سهما الاولى فقط والبالغة الفي ليرة والعائدة للعضو المستقيل هي ملك للاتحاد الذي عليه ترحيلها للاحتياطي والغاء هذه الاسهم اذا لم يكن العضو المستقيل قد تفرغ عنها مجانا او ببدل وفقا لاحكام هذا النظام وعلى الاخص المادة 15 منه, ويعتبر الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد قابلين بملء اختيارهم باحكام هذه الفقرة.

ج- الفصل:

1- يفصل العضو من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا النظام, او اذا تخلف بدون عذر شرعي مرده اسباب قاهرة عن اداء الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا النظام, او اذا سبب ضررا فادحا للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني معنويا كان ام ماديا او اذا حاول الحاق الضرر بالاتحاد بتصرفات شاذة.

2- يصدر مجلس الادارة بالاشتراك مع لجنة المراقبة قراره بالفصل باكثرية ثلثي عدد اعضائهما ويبلغ المفصول نسخة عن قرار فصله خلال خمسة عشر يوما من صدوره بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل وللعضو المفصول ان يستأنف قرار الفصل امام الجمعية العمومية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه على ان قرار مجلس الادارة ولجنة المراقبة بالفصل يبقى نافذا حتى صدور قرار الجمعية العمومية النهائي في اول جلسة تعقدها والذي يكون ملزما ومبرما.

3- ان قيمة الاسهم العشرون الاولى المكتتب بها من قبل التعاونية المفصولة تصبح حقا مكتسبا للاتحاد الذي عليه ترحيلها للاحتياط والغاء الاسهم العائدة لها وذلك شرط الا يكون العضو المفصول قد حول اسهمه مجانا او ببدل وفقا لاحكام المادة 15 من هذا النظام.

ان كل عضو يعتبر بمجرد انتسابه الى الاتحاد قابلا وموافقا على احكام هذه الفقرة.

المادة 10

مفعول انسحاب العضو من الاتحاد:

1- لا يحق للعضو المفصول او المستقيل استعادة قيمة العشرين سهما الاولى المكتتب بها والتي تصبح حقا مكتسبا للاتحاد.

2- يبقى العضو المستقيل او المفصول او خلفاؤه في الحقوق وكذلك خلفاء العضو الذي فقد عضويته بسبب الحل مسؤولين عن العمليات التي ابرمها الاتحاد حتى تاريخ فقدانهم العضوية

في الاتحاد ضمن حدود مسؤوليتهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام وذلك لمدة سنتين من تاريخ ختام السنة المالية الجارية.

3- لا يحل الاتحاد ولا تخفض مدته بسبب حل او استقالة او فصل احد اعضائه بل يبقى مستمرا وقائما مع باقي الاعضاء.

4- لا يحق في اية حال من الاحوال لعضو سابق او لخلفائه في الحقوق او لدائنيه ان يطلبوا وضع الاختام او ان يلقوا الحجز على ممتلكات او اموال الاتحاد كما لا يحق لهم طلب قسمة او تصفية الاتحاد او التدخل باي شكل من الاشكال في شؤونه وادارة اعماله.

5- لا يجوز باية حال من الاحوال تقديم اسهم العضو كضمانة لموجباته والتزاماته لدى الغير ويجب ان تدون على الاسهم عبارة تفيد ذلك صراحة.

المادة 11

المتعاملون غير الاعضاء:

لا يجوز للاتحاد اعطاء قروض او سلفات او كفالات او حسم او قبول حسم لصالح غير الاعضاء.

غير انه يحق للاتحاد ان يعطي قروضا وسلفات لصالح اعضائه لاجل تمكينهم من القيام بدورهم بعمليات اقراض لاعضائهم فقط وذلك وفقا لشروط واجراءات تحددها انظمة الاتحاد الداخلية الموضوعة وفقا لاحكام المادة 84 من هذا النظام وعلى ان تراعي دائما احكام المادة 55 وما يليها من هذا النظام.

الفصل الثالث: الرأسمال

المادة 12

تكوين الرأسمال:

1- يتكون الرأسمال من اسهم اسمية وشخصية يكتتب بها كل من الاعضاء بقيمة اسمية قدرها ماية ليرة لبنانية للسهم الواحد.

2- على العضو المنتسب الى الاتحاد ان يسدد قيمة العشرين سهما الاولى المسماة "اسهم الانتساب" بكاملها فور انتسابه الى الاتحاد وهذا ما يعطيه حق الاقتراع في الجمعيات العمومية.

3- يجب ان تسدد قيمة باقي الاسهم التي يكتتب بها كل عضو وفاقا للمادة الثالثة عشرة من هذا النظام بنسبة 25 بالمئة عند الاكتتاب وبكاملها خلال مهلة سنتين من تاريخ الاكتتاب بها وذلك بناء لطلب عادي من مجلس الادارة بواسطة كتاب يوجهه الى الاعضاء او اعلان يعلق في مركز الاتحاد.

لا تتوجب اية فائدة الا على الاسهم المحررة وعلى الجزء المحرر من الاسهم غير المحررة بكاملها.

4- في سائر الاحوال يمكن العضو تسديد كامل قيمة اسهمه سلفا.

المادة 13

الرأسمال الاساسي:

1- يحدد الرأسمال الاساسي للاتحاد بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية ويقسم الى خمسة الاف سهم توزع بين الاعضاء وفقا للطرق التالية:

أ- يكتتب كل عضو ويحرر كامل قيمة عشرين سهما اول تسمى "اسهم الانتساب".

ب- يالاضافة الى الاسهم المشار اليها في الفقرة أ اعلاه, فان على كل عضو ان يكتتب بعدد من الاسهم تحدده الجمعية العمومية للاتحاد سنويا بناء على اقتراح مجلس الادارة الذي يضع وفاقا لمبادىء التعاون مخططا لهذه الغاية تراعي فيه مقدار الخدمات التي استفاد منها العضو.

2- لا يجوز ان يقل عدد الاسهم الذي يملكه العضو عن عشرين سهما, غير انه بامكان العضو ان يملك بموافقة مجلس الادارة عددا من الاسهم يتجاوز العدد النظامي المحدد في الفقرة أعلاه.

المادة 14

زيادة وتخفيض الرأسمال السهمي:

1- يحق لمجلس الادارة ان يقرر رفع قيمة الرأسمال مرة واحدة او عدة مرات الى قيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية بدون قرار من قبل الجمعية العمومية وذلك عن طريق الاكتتاب باسهم جديدة زيادة عن الاسهم المكتتب بها عند تاسيس الاتحاد او عن طريق قبول اعضاء جدد, ولا يمكن زيادة الرأسمال عن هذا الحد الا بقرار من الجمعية العمومية.

2- لا يجوز في مطلق الاحوال زيادة راس المال او الاكتتاب باسهم جديدة عن طريق استعمال الاحتياطي.

3- كل تخفيض في راس المال يجعل قيمته اقل من 250 الف ليرة لبنانية مايتان وخمسين الف ليرة لبنانية يحتم بصورة الزامية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والبحث في حل الاتحاد او اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الراسمال الى الحد الادنى القانوني.

المادة 15

الاسهم، الفوائد على الاسهم, تحويل الاسهم والغاؤها

1- ان الاسهم اسمية, فردية لا تتجزأ ولا يعترف الا بمالك واحد لكل سهم.

2- يمسك في مركز الاتحاد سجل خاص ذو ارومة تستخرج منه ايصالات تثبت دفع المبالغ ايفاء لثمن الاسهم, ان هذه الايصالات الممهورة بخاتم الاتحاد والموقع عليها من قبل عضوين مفوضين من مجلس الادارة من بينهما الرئيس او نائبه, تشكل سندات بملكية الاسهم.

3- لا يجوز توزيع عوائد على الاعضاء ولا تعطي ملكية الاسهم اي حق بذلك يحدد مجلس الادارة سنويا قيمة الفائدة على الاسهم.

لا تتوجب الفائدة الا على الاسهم التي يكون حاملوها قد قاموا بجميع موجباتهم المتعلقة بالاكتتاب بالاسهم وبتحريرها.

4- ان التفرغ عن الاسهم او تحويلها او التنازل عنها سواء بالمجان ام ببدل هو باطل حكما اذا لم يقترن بموافقة مجلس الادارة الخطية المسبقة, التي يجب ان تبنى على توفر الشروط التالية:

- ان تتوفر في المالك الجديد للاسهم (المتفرغ له) شروط العضوية المنصوص عنها في هذا النظام ويعتبر العضو الجديد بمجرد قبوله التفرغ خاضعا حكما لجميع التزامات وموجبات العضو واحكام هذا النظام.

- ان يبقى المتفرغ - اذا بقي عضوا في الاتحاد - مالكا عددا من الاسهم يتوافق واحكام هذا النظام ولا سيما المادة 13 منه.

يكون للعضو دائما حتى استئناف قرارات مجلس الادارة بهذا الصدد وفقا لاحكام البند "ج" فقرة 2 من المادة السادسة من هذا النظام.

لا يجوز للعضو المدين للاتحاد ان يتفرغ عن ملكية اسهمه او يتنازل عنها او يحولها الا بعد تصفية ديونه مع الاتحاد.

5- لا يعتبر نقل ملكية الاسهم قانوينا "وساري" المفعول الا بعد موافقة مجلس الادارة وتسجيل النقل في سجل الاسهم.

6- لا تعتبر الاسهم ملغاة الا في الاحوال التالية:

- تطبيقا لاحكام المادة 9 من هذا النظام.

- في حال تخفيض الرأسمال وفقا لاحكام المادتين 13 و14 من هذا النظام وفي هذه الحال فان هذه الاسهم التي لم يكن بالامكان تحويلها عن طريق بيعها او التفرغ عنها بالمجان لعضو قديم او جديد مقبول من قبل مجلس الادارة, فان قيمتها التي تعاد لصاحب الحق لا يجوز ان تتعدى وسائر الاحوال قيمتها المدفوعة فعلا وذلك ضمن الشروط والمهل التي يحددها مجلس الادارة على انه يحق للاتحاد ان لا يدفع كل سنة اكثر من خمس رأسماله السهمي.

يجب ان تعاد ايصالات او شهادات الاسهم الملغاة الى الاتحاد الذي يؤشر عليها بذلك وبدون نفس الاشارة على سجل الاسهم.

الفصل الرابع: الجمعيات العمومية

المادة 16

دعوة الجمعية العمومية ومهامها:

1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء الذين حرروا كامل قيمة عشرين سهما على الاقل مما يملكون من الاسهم, وهي السلطة العليا في الاتحاد وقرراتها ملزمة وتسري على جميع الاعضاء بمن فيهم الغائبين والمعارضين والمتخلفين.

2- تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بدعوة يوجهها مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يوجه اليه من لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ توجيه الدعوة او ادارة التعاون.

على انه في حال رفض مجلس الادارة استجابة الطلب ودعوة الجمعية العمومية فعندئذ يرفع الطلب الى ادارة التعاون التي عليها ان تكلف مفوض الحكومة دعوة الجمعية العمومية وتحديد جدول اعمالها بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع.

3- تكون اجتماعات الجمعية العمومية:

- اما عادية.

- او غير عادية.

4- يجب ان تكون الدعوة خطية وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ انعقاده وجدول الاعمال.

5- فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل انعقاد الاجتماع وتعلق في مركز الاتحاد اما في الحالات المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة او لمفوض الحكومة عندما يكلف بتوجيه الدعوة فيمكن تقصير هذه المهلة الى الحد الذي يراه مناسبا على الا تقل عن خمسة ايام.

6- فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية, فانه يجب توجيه الدعوة بمهلة شهر على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول ولا يجوز تقصير المهلة عن الشهر اطلاقا.

المادة 17

جدول اعمال الجمعية العمومية:

يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العمومية. اما في الحالات التي تدعى فيها هذه الاخيرة بناء على طلب لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء او ادارة التعاون, فان مضمون الجدول المشار اليه, يحدد بالاتفاق مع الفريق طالب الاجتماع.

وفي الحالات التي تدعى فيها الجمعية العمومية من قبل مفوض الحكومة بناء لتكليف ادارة التعاون وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 16 من هذا النظام, فان جدول الاعمال يحدده مفوض الحكومة بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع.

وفي مطلق الاحوال فان الاختلاف على تحديد مضمون جدول الاعمال يجب ان يرفع في حال حصوله الى ادارة التعاون للبت به بقرار مبرم ونافذ.

2- لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول اعمالها.

المادة 18

قلم وادارة الجمعية العمومية:

1- يرئس رئيس مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العمومية وفي حال غيابه, نائب الرئيس وفي حال غيابهما, اكبر الاشخاص الحاضرين سنا.

2- تعين الجمعية العمومية عضوين من اعضائها لمراقبة عمليات الاقتراع.

3- يعين رئيس الجمعية والعضوان المراقبان المشار اليهما في الفقرة السابقة كاتبا يمكن ان يكون من غير الاعضاء لتولي امانة السر ويتألف قلم الجمعية من هؤلاء الاشخاص الاربعة.

المادة 19

القبول - حق التصويت - التمثيل:

1- يحق لكل عضو حرر قيمة كامل عشرين سهما وقبل انتسابه الى الاتحاد ان يحضر اجتماعات الجمعية العمومية ويتمتع بعدد من الاصوات يحسب وفقا للقاعدة التالية:

أ- ان الاسهم التي تؤخذ كاساس للحساب هي الاسهم المحررة بكاملها والمكتتب بها بتاريخ توجيه الدعوة للجمعية العمومية.

ب- يعطى لكل عضو يملك عشرين سهما كاملة صوت واحد وذلك حتى ثلاثة اصوات المساوية لستين سهما, وبعد ذلك يعطى صوت واحد اضافي لكل اربعين سهما كاملة زائدة عن الستين سهما.

2- يمكن اتخاذ عقوبة قد تبلغ حد الفصل من الاتحاد يقررها مجلس الادارة وتصدق عليها الجمعية العمومية بحق كل عضو تخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية بسبب غير السبب الناجم عن القوة القاهرة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة وذلك بعد اعلام التعاونية المعنية خطيا.

3- يحق لمجلس الادارة دعوة اشخاص غير منتسبين للاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق التصويت.

4- ينتدب مجلس ادارة كل تعاونية (عضو في الاتحاد) احد اعضائه ليمثل التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد.

على ممثل التعاونية العضو حضور الاجتماعات شخصيا ولا يجوز له تفويض او استنابة غيره لهذه الغاية.

5- يجب ان يوقع ممثلو التعاونيات الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية على حضورهم الاجتماع في سجل دوام خاص يحفظ في مركز الاتحاد.

المادة 20

وقائع جلسات الجمعية العمومية:

1- يدون قلم الجمعية محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص يحفظ في مركز الاتحاد ليتمكن كل عضو من الاطلاع عليه اذا شاء.

2- على رئيس مجلس الادارة الاتحاد ايداع ادارة التعاون ضمن مهلة لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ عقد كل اجتماع للجمعية العمومية نسختين عن محاضر كل اجتماع من هذه الاجتماعات.

3- عندما يراد ابراز نسخ وفق الاصل او اعطاء خلاصات عن مقررات ووقائع جلسات الجمعية العمومية امام اي مرجع كان يصدق على ذلك رئيس مجلس الادارة او عضوان من اعضاء هذا المجلس.

المادة 21

اجتماعات وموضوع الجمعية العمومية العادية:

1- ان الجمعية العمومية العادية صالحة للبت بجميع القضايا والامور والمسائل المتعلقة بالاتحاد باستثناء تلك التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية.

تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ويمكن دعوتها للانعقاد في كل وقت وذلك للبت باي موضوع داخل ضمن صلاحياتها.

ان كيفية توجيه الدعوة والجهات الصالحة لتوجيهها, محددة في المادة 16 من هذا النظام.

2- على الجمعية العمومية العادية البت بالامور التالية:

أ- فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء اعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن اعمالهم وذلك بعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة واعضاء لجنة المراقبة ومراقبي الحسابات وعند الاقتضاء تقارير ادارة التعاون ومفوض الحكومة.

ب- انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين واعضاء لجنة المراقبة وكذلك تقرير فصلهم وفقا لاحكام هذا النظام.

ج- بحث واقرار او تعديل الموازنة وبرامج العمل المقدمة من مجلس الادارة وكذلك اقتراحات المجلس المذكور فيما يتعلق بتطبيق قاعدة امتلاك الاسهم المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام.

د- تدوين النقص في الرأسمال السهمي.

ه- تدوين زيادة الراسمال السهمي المقررة من مجلس الادارة وتقرير هذه الزيادة اذا ادت الى جعل الرأسمال اكثر من خمسة ملايين ليرة لبنانية.

و- تقرير كيفية استعمال الاحتياطي الاجباري والموفقة على تكوين رساميل مؤقتة وقبول المنح والهبات.

ز- وضع المبادىء الاساسية لتسيير شؤون الاتحاد الادارية والاقتصادية والمالية على ضوء تعليمات مصرف لبنان.

ح- تقرير اصدار سندات دين على الاتحاد.

ط- البت بقرارات مجلس الادارة المستانفة امامها.

ى- تقرير انتساب الاتحاد الى النقابات او الاتحادات المهنية.

ك- تكليف لجنة المراقبة اقامة الدعاوي عند الاقتضاء على مجمل اعضاء مجلس الادارة وعلى واحد منهم.

ل- الفصل في جميع القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال والتي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية.

المادة 22

النصاب والاكثرية في الجمعيات العمومية العادية:

1- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضور نصف عدد الاعضاء او ثلثي عدد الاصوات واذا تعذر ذلك ولم يكتمل النصاب ارجىء الاجتماع لموعد اقصاه خمسة عشر يوما.

يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بثلث عدد الاعضاء او ثلث عدد الاصوات واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الثاني, وجهت دعوة ثالثة للاجتماع في موعد اقصاه عشرة ايام يتوفر النصاب القانوني في هذا الاجتماع بمن حضر من الاعضاء وبأي عدد من لاصوات.

2- تتخذ المقررات باكثرية نصف عدد اصوات الحاضرين بزيادة صوت واحد وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

3- يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية برفع الايدي اما فيما خص انتخاب او فصل اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة, فان التصويت بجري بطريقة الاقتراع السري.

المادة 23

اجتماعات وموضوع الجمعية العمومية غير العادية:

للجمعية العمومية غير العادية وحدها حق البت بالامور التالية:

1- ادخال تعديلات على هذا النظام لا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

2- حل الاتحاد للاسباب الواردة في المادة 74 من هذا النظام.

المادة 24

النصاب في الجمعيات العمومية غير العادية:

1- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتوفر ثلاثة ارباع عدد الاصوات.

2- اذا تعذر توفر النصاب في الاجتماع الاول تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد بعد شهر على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول يتوفر النصاب القانوني بحضور نصف عدد الاعضاء وتوفر نصف عدد الاصوات.

3- اذا لم يتوفر النصاب المشار اليه في الفقرة السابقة فانه لا يجوز عرض القضايا التي عرضت على الجمعية العمومية غير العادية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ هذا الاجتماع الثاني.

المادة 25

الاكثرية في الجمعيات العمومية غير العادية:

1- تتخذ المقررات في الجمعية العمومية غير العادية باكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء الحاضرين.

2- في حال عدم التمكن من توفير الاكثرية القانونية في اجتماعات الجمعية غير العادية المنعقدة للمرة الثانية وفقا لما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة, فانه تطبق عندئذ الاحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة السابقة المتعلقة بعدم توفر النصاب القانوني.

الفصل الخامس: مجلس الادارة

اولا: تأليفه، انتخابه، مدة ولايته، الاعضاء الملازمون

المادة 26

يدار الاتحاد من قبل مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء ينتخب هؤلاء الاعضاء وكذلك ثلاثة اعضاء ملازمين من قبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري وتبلغ ادارة التعاون لائحة باسماء الاشخاص المنتخبين بمهلة عشرة ايام من تاريخ انتخابهم. على الجمعية العمومية عند انتخابها الاعضاء الملازمين, ان تبين درجة ترتيبهم لمعرفة من سيدعى منهم اولا لاملاء المركز الشاغر.

ان مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفي نهاية هذه المدة يستمر مجلس الادارة في اداء المهام الموكولة اليه حتى تنتخب الجمعية العمومية المجلس الجديد.

المادة 27

يعمد اعضاء مجلس الادارة فور انتخابهم من قبل الجمعبة العمومية وفي اليوم نفسه الى انتخاب رئيس ونائب رئيس وامين سر من بينهم وتكون مدة ولاية هؤلاء معادلة لمدة ولاية مجلس الادارة.

المادة 28

اذا شغر في غضون السنة او خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما في عضويته سواء بالحل او بالاستقالة او لاي سبب اخر وجب على مجلس الادارة:

1- ان يعلم ادارة التعاون بذلك خلال مهلة عشرة ايام.

2- ان يعمد الى ملء مركز عضو مجلس الادارة الشاغرة باحد الاعضاء الملازمين المنصوص عليهم في المادة 26 من هذا النظام وذلك لكي يكمل هذا العضو مدة ولاية العضو الذي شغر مركزه في نطاق الاولوية المحددة من قبل الجمعية العمومية.

اذا شغر مركز رئيس او نائب رئيس مجلس الادارة او امين السر, على هذا المجلس ملء العضوية الشاغرة ومن ثم انتخاب احد اعضائه للمركز الشاغر في حال دعوة الملازمين الثلاثة دفعة واحدة او على مراحل لملء مراكز اعضاء مجلس الادارة الشاغر, على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العمومية العادية لاجل اجراء انتخاب اعضاء ملازمين جدد وفقا للاصول المبينة في المادة 26 اعلاه.

اما اذا شغر اكثر من ثلاثة مراكز, فعلى مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخابات تكميلية لملء المراكز الشاغرة.

المادة 29

تنتخب لعضوية مجلس ادارة الاتحاد التعاونيات الاعضاء كتعاونيات ذات شخصية معنوية وتمثل في المجلس المذكور بممثليها لدى الاتحاد.

يشترط في العضو المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون عضوا في الاتحاد وله فيه حق التصويت وان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة ويجب ان يكون ممثلا بشخص تتوفر فيه الشروط التالية:

ان يتصف بصفات ادبية ومهنية تؤهله للاسهام في ادارة الاتحاد وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل وان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره.

لا يجوز للتعاونية المنتخبة لعضوية مجلس الادارة ان تغير ممثلها لدى الاتحاد الذي يمثلها بنفس الوقت في مجلس ادارته طيلة مدة ولاية هذا المجلس الا اذا فقد عضويته فيها او اظهر عدم كفاءة مهنية او تغيب عن اجتماعات المجلس دون عذر شرعي او اذا حالت اسباب صحية دون حضوره الاجتماعات, ثلاث مرات متوالية شرط ان يبادر مجلس ادارة الاتحاد الى اعلام التعاونية في المرة الثانية بغياب ممثلها.

في حال وفاة او فصل او استقالة الممثل, فعلى التعاونية العضو ان تسمي بديلا عنه في خلال خمسة عشر يوما.

اذا فصلت احدى التعاونيات ممثلها في مجلس ادارة الاتحاد فان ذلك يؤدي حتما الى سقوط حقه في تمثيلها لدى الجمعية العمومية.

ثانيا: الانسحاب من مجلس الادارة وفقدان صفة العضوية فيه

المادة 30

يفقد عضو مجلس الادارة صفته هذه في الحالات التالية:

1- اذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا النظام او اذا لم ينفذ موجباته وتعهداته تجاه الاتحاد.

2- اذا تغيب ممثله عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية دون عذر شرعي يقدره مجلس ادارة الاتحاد بالرغم من اعلام التعاونية العضو بهذا الواقع وفقا لاحكام المادة 29 السابقة او اذا لم تبادر الى تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر عن اعلامها بذلك.

3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد.

4- اذا استقال من مجلس الادارة مع العلم بانه لا يجوز رفض الاستقالة عضو مجلس الادارة.

المادة 31

في الحالات المبينة في الفقرتين 1 و2 من المادة السابقة, يفصل العضو بقرار مبرم وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة تصدره الجمعية العمومية التي تجتمع في هذه الحالة بناء على دعوة من مجلس الادارة او لجنة المراقبة او ادارة التعاون.

تكف يد عضو مجلس الادارة عن ممارسة صلاحياته طيلة المدة الجارية بين تاريخ دعوة الجمعية العمومية وتاريخ صدور قرار هذه الاخيرة بصدده ولا يكون العضو المذكور اثناء هذه المدة مسؤولا عن المقررات التي يتخذها مجلس الادارة الا فيما يتعلق بمسؤوليته العادية كعضو في الاتحاد.

ثالثا: مسؤولية اعضاء مجلس الادارة

المادة 32

يكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين وفقا لاحكام القانون العام شخصيا او بالتكافل والتضامن حسب الحالات تجاه الاتحاد او تجاه الغير عن الاخطاء التي يرتكبونها في ادارة الاتحاد او لعدم تقيدهم بالقوانين والانظمة النافذة او اذا تجاوزوا او تجاوز احدهم الصلاحيات المعطاة لهم او له من الجمعية العمومية او مجلس الادارة.

- تكلف لجنة المراقبة بقرار من الجمعية العمومية اقامة الدعاوي عند الاقتضاء على عضو او اعضاء مجلس الادارة.

رابعا: اجتماعات مجلس الادارة ومحاضر مقرراته

المادة 33

يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل في مركز الاتحاد او في اي مكان اخر داخل ضمن نطاق عمله بدعوة من رئيسه واذا تعذر عليه ذلك فبدعوة من نائب الرئيس او امين السر.

يمكن بصورة استثنائية, دعوة مجلس الادارة للاجتماع بطلب من:

- نصف عدد اعضائه.

- لجنة المراقبة.

- ادارة التعاون.

- خمس اعضاء الجمعية العمومية او نصف عدد الاصوات.

2- ترفق الدعوة بجدول الاعمال التي ستبحث اثناء الجلسة ايا كان المصدر الذي دعا اليها, ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة تتراوح بين يومين وعشرين يوما.

3- يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة, واذا تعذر عليه ذلك فيرئسها نائب الرئيس واذا تعذر عليه ذلك ايضا, فيرئسها احد اعضاء مجلس الادارة الذي يختاره باقي الاعضاء في بدء الجلسة باكثرية نصف عدد الاعضاء الحاضرين.

4- لا تكون جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها اربعة اعضاء على الاقل ويتخذ قراراته باكثرية ونصف عدد الاعضاء الحاضرين بزيادة صوت واحد وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

لا يحق لاحد اعضاء مجلس الادارة ان يصوت بالوكالة عن غيره او ان ينيب عنه شخصا اخر ليصوت عنه.

5- يدون امين السر محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص يحفظ في مركز الاتحاد ويوقع على كل محضر, بعد تلاوته في الجلسة التالية, جميع الاعضاء الذين حضروا الجلسة السابقة العائد اليها هذا المحضر.

6- ان نسخ محاضر جلسات مجلس الادارة او خلاصاتها المقدمة الى القضاء او الى اي مرجع اخر تصدق على انها طبق الاصل من قبل رئيس او نائب رئيس مجلس الادارة او امين السر او من قبل عضوين عاملين من مجلس الادارة.

وبذلك تصبح هذه النسخ او الخلاصات المصدقة صالحة لان تقدم الى من يهمه الامر.

7- ان تبرير عدد اعضاء مجلس الادارة العاملين وصفة عضو مجلس الادارة العامل والسلطات المعطاة له بوصفه ممثلا لتعاونية في مجلس ادارة الاتحاد يتم كله ازاء الاخرين بمجرد ذكر اسماء اعضاء مجلس الادارة الحاضرين والغائبين في محاضر جلسات المجلس وفي النسخ والخلاصات التي توضح عنها.

خامسا: صلاحيات مجلس الادارة

المادة 34

يكلف مجلس الادارة بادارة اعمال الاتحاد وتامين حسن سيرها ويتمتع من اجل ذلك باوسع الصلاحيات لادارة جميع شؤون الاتحاد والمحافظة على مصالحه وصلاحياته, بهذا الصدد مطلقة لا يحد منها الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او ما قررت الجمعية العمومية الاحتفاظ به منها.

المادة 35

كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم الاتحاد تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 36

يتمتع مجلس الادارة بصلاحيات اهمها:

1- يمثل الاتحاد امام الدولة والقضاء والادارات العامة والخاصة والافراد ويقوم بجميع الاعمال التي يستلزمها هذا التمثيل.

2- يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات وغيرها المرسلة الى الاتحاد.

3- يقر ويبرم الاتفاقات والعقود وتوظيف الاموال, وتحويل القيم وشراء الديون وسائر الحقوق والتفرغ عنها.

يقبض المبالغ العائدة للاتحاد ويدفع ما عليه ويدير حساباته في المصارف وفي مؤسسات الودائع والتسليف ويحدد طرق استعمال المال المتوفر لديه ويقبل المنح والتبرعات ويفتح لدى الغير حسابات جارية او غيرها ويقبل ودائع الاعضاء, ويحدد شروط الاقراض والاقتراض.

يوافق ويبرم الصلح الواقي (الكونكردا) والصفقات والمصالحات.

يقبل ويوافق على عقود الاجارة. يشتري ويتملك ويبيع ويقايض جميع الاموال والحقوق المنقولة وغير المنقولة وينشىء حقوقا

عينية وتأمينا على العقارات.

يبرم ويفسخ جميع عقود الضمان.

يقدم العروض ويشترك بالمناقصات.

يستأجر ويؤجر صناديق حديدية ويسمي الاشخاص المؤهلين لاستعمالها.

4- يتخذ له محل اقامة.

5- يقرض ويستقرض ويعطى القروض والسلفات للاعضاء ويكفل ويتكفل ويعطي الضمانات غير انه لا يحق له استصدار سندات على الاتحاد الا بموافقة الجمعية العمومية ووفقا للقوانين النافذة.

6- يوافق ويصدق على انتقال الاسهم بين الاعضاء.

7- يعين مديرا للاتحاد ويحدد راتبه.

8- يوافق على تعيين وعزل موظفي الاتحاد بعد استطلاع راي المدير وبموافقة الرئيس.

9- يجيز لرئيسه التقاضي باسم الاتحاد بصفة مدع او مدعى عليه او متدخل وتعيين الوكلاء اللازمين لاجل الدفاع عن الاتحاد وله ان يتنازل عن الدعاوي التي اقامها او ان يقبل التنازل عن الدعاوي المقامة عليه اما ملاحقة اعضاء مجلس الادارة, فمنوطة بلجنة المراقبة

10- يقبل انتساب اعضاء جدد الى الاتحاد اذا توفرت فيهم شروط العضوية.

11- يدعو الجمعية العمومية للانعقاد عند الحاجة.

12- يحدد الفوائد على الاسهم.

ان الصلاحيات الواردة في هذه المادة هي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

سادسا: واجبات مجلس الادارة

المادة 37

على مجلس الادارة:

1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة, وباحكام هذا النظام والنظام الداخلي وبالتعليمات الصادرة عن ادارة التعاون وعلى الاخص في الامور التالية:

أ- مسك جميع السجلات والحسابات التي تاتلف مع طبيعة اعمال الاتحاد والتي تحددها ادارة التعاون.

ب- تقديم جميع الحسابات, ضمن المهل المحددة للجمعية العمومية ولجنة المراقبة, والى ادارة التعاون او الى اي شخص اخر مكلف رسميا بذلك ولا سيما ما يتعلق بالميزانية والجردة وحساب الارباح والخسائر التي يجب تلاوتها سنويا على الجمعية العمومية مع تقرير عن اعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنصرمة. وتودع هذه التقارير والمستندات مركز الاتحاد قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليها.

2- تسهيل مراقبة الحسابات واعطاء موظفي ادارة التعاون المختصة جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل مهمتهم ودرس تقارير مراجعي الحسابات بكل دقة ومن ثم اتخاذ الاجراءات المقتضاة.

المادة 38

على مجلس الادارة ان يسعى الى حل الخلافات التي يمكن ان تنشب بين اعضاء الاتحاد وذلك بالطرق الحبية كالمصالحة او التحكيم وعلى الاعضاء او يعرضوا خلافاتهم لتحكيم مجلس الادارة قبل اللجوء الى المحاكم.

سابعا: تفويض صلاجيات مجلس الادارة

المادة 39

- لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لعضو او اكثر من اعضائه.

2- وله ايضا ان يعطي بعض اعضاء الاتحاد (من غير اعضاء مجلس الادارة) او لاشخاص ثالثين تفويضا خاصا لاغراض معينة ولمدة محددة مسبقا, على انه يستثنى من ذلك توقيع الشيكات والسندات والعقود والصفقات.

3- اذا تعذر النوقيع على الرئيس او على المدير او على العضو المكلف بان يوقع مع الرئيس على الشيكات والسندات والعقود والصفقات, يفوض عندئذ مجلس الادارة عضوا او عضوين من اعضائه بتوقيعها ويكون الاتحاد في هذه الحالة, مسؤولا نحو الغير عن توقيعهما.

4- لا يجوز لمجلس الادارة ان يفوض الى اي كان صلاحياته المتعلقة بالاقراض والاقتراض واعطاء السلفات والكفالات والتكفلات او انشاء ضمانات او عقد اتفاقات حسم او قبولها الا ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي.

ثامنا: رئاسة مجلس الادارة

المادة 40

يمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد امام القضاء وكافة اللجان والسلطات مدعية كانت او مدعى عليها ويقيم الدعاوي باسم الاتحاد بعد اخذ موافقة مجلس الادارة المسبقة بذلك وتقام الدعاوي على الاتحاد باسمه.

2- يدير رئيس مجلس الادارة المناقشات في كل من جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية, واذا تعذر عليه ذلك ينوب عنه نائب الرئيس او غيره من اعضاء مجلس الادارة او من اعضاء الجمعية العمومية حسب الحالات.

3- يكلف رئيس مجلس الادارة, بتفويض من هذا المجلس, بتنفيذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومن مجلس

الادارة, كما انه يؤمن حسن سير اعمال الاتحاد بمؤازرة اشخاص اكفاء يختارهم مع مراعاة احكام الفقرة 4 من المادة 39 من هذا النظام.

المادة 41

يوقع رئيس مجلس الادارة بالتكافل والتضامن مع مدير الاتحاد او مع احد اعضاء مجلس الادارة المكلف خصيصا من قبل المجلس بهذا التوقيع عند غياب المدير, جميع الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم الاتحاد.

المادة 42

1 - لرئيس مجلس الادارة ان يفوض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة لنائب الرئيس او لاحد اعضاء المجلس, شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه بالتكافل على الشيكات والسندات والعقود والصفقات.

2- لرئيس مجلس الادارة, بغية تامين حسن سير عمل الاتحاد, ان يفوض مدير الاتحاد بعض صلاحياته المتعلقة باعمال ادارية جارية.

تاسعا: مجانية عضوية مجلس الادارة

المادة 43

ان عضوية ورئاسة مجلس الادارة ونيابة الرئيس وامانة السر مجانية, الا ان لمجلس الادارة ان يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الاعضاء اثناء قيامهم بخدمة الاتحاد او اعطائهم تعويضات تمثيل وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من قبل الجمعية العمومية.

الفصل السادس: مديرية الاتحاد

المادة 44

يعين مجلس الادارة بموافقة رئيسه مدير للاتحاد على ان تتوفر فيه الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات.

2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بالافلاس او بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وان يكون سجله العدلي رقم 2 نظيفا منها.

3- ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة او رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد.

4- ان لا يقوم هو او زوجته او اولاده باعمال تتعارض ومصالح الاتحاد.

5- ان لا يكون موظفا في الدولة او في البلديات او في مؤسسة رسمية او في مصحلة مستقلة او نائبا او وزيرا, او في اية وظيفة او مهنة اخرى يتقاضى عنها اجرا.

6- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره وان يكون حائزا اجازة جامعية او ما يعادلها تؤهله لادارة الاتحاد او مارس او له خبرة في ادارة الاعمال المصرفية والمالية والحسابية.

7- ان لا يكون ممثلا لجمعية تعاونية عضو في الاتحاد وفي مجلس ادارة هذا الاخير غير انه يجوز ان يكون المدير من اعضاء التعاونيات المنتسبة للاتحاد او عضوا في مجلس ادارة هذه التعاونيات.

8- ان يقدم كفالة يحدد نوعها ومقدارها وشروطها مجلس الادارة.

المادة 45

صلاحيات المدير:

1- يساعد مدير الاتحاد رئيس مجلس الادارة في ادارة الاتحاد

2- يمارس المدير جميع الصلاحيات المعطاة له من مجلس الادارة بموافقة الرئيس او من رئيس هذا المجلس نفسه مع مراعاة احكام الفقرة 4 من المادة 39 من هذا النظام.

3- يعرض بالاتفاق مع رئيس مجلس الادارة قرارات تعيين او عزل موظفي الاتحاد على هذا المجلس للموافقة عليها, كما انه يدير وينظم اعمال هؤلاء الموظفين ويحدد رواتبهم بالاتفاق مع رئيس الادارة وبعد موافقة هذاالمجلس.

4- يحضر جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية بدون ان يحق له الاشتراك في التصويت.

5- يوقع بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس الادارة على الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم الاتحاد.

المادة 46

يكون مدير الاتحاد مسؤولا شخصيا وفقا لاحكام القانون العام, تجاه اعضائه وتجاه الغير ايضا عن الاخطاء التي يرتكبها اثناء توليه ادارة الاتحاد ولا سيما عندما يتجاوز الصلاحيات المعطاة له.

الفصل السابع: لجنة المراقبة

المادة 47

تنتخب الجمعية العمومية لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة اعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم, ومدة ولايتهم مماثلة لما هو مذكور عن شروط انتخاب ومدة ولاية مجلس الادارة المنصوص عليها في هذا النظام.

لا يجوز لاعضاء لجنة المراقبة تولي اية وظيفة من وظائف الاتحاد وتكون عضويتهم مجانية مبدئيا غير انه يمكن ان تقرر لهم من قبل الجمعية العمومية تعويضات تمثيل.

لا يجوز فصل احد هؤلاء الاعضاء الا بقرار من الجمعية العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

للجنة المراقبة, بموافقة مجلس الادارة المسبقة وضمن الاعتمادات الملحوظة لهذه الناحية, ان تستعين بخبراء او اشخاص ذوي مؤهلات في القضايا المصرفية والمالية وذلك لاجل انفاذ المهمات الملقاة على عاتقها.

المادة 48

ينتخب اعضاء لجنة المراقبة فور انتخابهم في الجمعية العمومية في اليوم ذاته رئيسا من بينهم لادارة اعمال هذه اللجنة.

تتخذ المقررات في اللجنة باكثرية اصوات اعضائها وتسجل هذه القرارات في سجل خاص بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء لجنة المراقبة ويحفظ هذا السجل في مركز الاتحاد.

المادة 49

تتمتع لجنة المراقبة بالصلاحيات التالية:

1- التاكد من ان مجلس الادارة ينف

2- الاطلاع على السجلات والدفاتر العائدة للاتحاد.

3- السهر على تطبيق احكام انظمة الاتحاد ومقررات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والتعليمات المعطاة من ادارة التعاون.

4- الاطلاع على مراسلات الاتحاد.

5- الاشراف على جرد ممتلكات الاتحاد والتحقق من ملاءة المقترضين وكفالاتهم والضمانات التي يقدمونها ومن حسن استعمال القرض وفقا للغاية التي اقترض من اجلها.

6- الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات العائدة للاتحاد.

7- الاطلاع على التقرير السنوي.

8- الطلب من رئيس مجلس ادارة الاتحاد, دعوة الجمعية العمومية للانعقاد عند الضرورة.

9- لفت نظر مجلس الادارة الى المخالفات التي يمكن ان يرتكبها مجلس الادارة او مدير الاتحاد, لاتخاذ التدابير اللازمة بشانها واذا احجم مجلس الادارة عن اتخاذ مثل هذه التدابير على لجنة المراقبة اعلام كل من ادارة التعاون والجمعية العمومية بذلك.

10- درس العقود بين الاتحاد واحد اعضاء مجلس الادارة وابداء الرأي فيها.

11- اقامة الدعاوي على اعضاء مجلس الادارة وفقا لمقررات الجمعية العمومية.

المادة 50

تتلقى لجنة المراقبة محاضر جلسات الجمعية العمومية ومحاضر جلسات مجلس الادارة, والموازنة العمومية ونتائج الارباح والخسائر.

تعرض عليها كل هذه الحسابات قبل انعقاد جلسة الجمعية العمومية بعشرين يوما للموافقة عليها. وعلى اعضاء لجنة

المراقبة ان يضعوا ويودعوا مجلس ادارة الجمعية تقريرهم السنوي حول نشاطات وحسابات الاتحاد في مدة ثمانية ايام على الاقل قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي عليها الاطلاع على هذا التقرير.

ان الاطلاع على هذا التقرير اثناء الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية هو الزامي واذا لم يصر الى قراءة هذا التقرير والاطلاع عليه بكامله فان مقررات الجمعية العمومية تكون باطلة غير انه في حال امتناع لجنة المراقبة عن تقديم تقريرها وجب على مجلس الادارة اعلام الجمعية العمومية بذلك في الاجتماع لكي تقرر ما تراه مناسبا ان لجهة صرف النظر عن هذا التقرير او لجهة تكليف شخص اخر اعداده وعرضه عليها.

الفصل الثامن: مفوض الحكومة

المادة 51

بالاضافة الى الصلاحيات والمهام التي يخولها هذا النظام والقوانين والانظمة التعاونية لمفوض الحكومة يتمتع هذا الاخير بالصلاحيات التالية:

1- يوافق مسبقا على كيفية استعمال سلفات الخزينة والمنح التي يتلقاها الاتحاد من الدولة والمؤسسات العامة.

2- يستعين بالخبراء اللازمين لمراقبة وتدقيق حسابات وعمليات الاتحاد شرط الحصول على موافقة مجلس الادارة وادارة التعاون المسبقة على ذلك وعلى اتعاب هؤلاء الخبراء التي تلقى على عاتق الاتحاد.

3- يحضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ولجنة المراقبة بصفة استشارية دون ان يكون له حق التصويت. وتحال جميع المعاملات الموجهة من الاتحاد الى ادارة التعاون او من هذه الاخيرة الى الاتحاد بواسطته.

الفصل التاسع: تنظيم وانشاء الشبابيك والصناديق

المادة 52

يحق لمجلس الادارة اذا استلزمت ذلك اعمال الاتحاد ونشاطاته ان يقرر بموافقة ادارة التعاون فتح وانشاء شبابيك وصناديق له في مراكز التعاونيات الاعضاء فيه او خارجها.

يحدد مجلس الادارة وفقا لاحكام انظمة الاتحاد وقوانين وانظمة التعاون, كيفية عمل هذه الشبابيك والصناديق ولمجلس الادارة او مدير الاتحاد ان يفوض بعض صلاحياته ولامور محددة حصرا الى مديري ومسؤولي هذه الشبابيك مع مراعاة احكام المادة 39 فقرة 4 من هذا النظام.

الفصل العاشر: شؤون الاتحاد المالية والادارية

القسم الاول: القروض والسلفات والضمانات والكفالات

المادة 53

يمكن للاتحاد اعطاء القروض والسلفات, والكفالات لصالح اعضائه للغايات التالية:

1- للاعمال الآيلة الى زيادة الانتاج من اي نوع كان او الى تحسين طرق استثمار مشاريع الاعضاء والى كافة الاستمارات الانمائية والتصنيعية العائدة لهم.

2- للاعمال الآيلة الى انتاج وتسويق السلع او الخدمات اللازمة للاعضاء وعلى الاخص عمليات تموينهم.

3- العمليات الآيلة الى تأمين حاجات الاعضاء من مختلف السلع الاستهلاكية او الخدمات التي يحتاجون اليها.

4- لتمكين الاعضاء من تسديد الديون المتوجبة عليهم لمصادر غير تعاونية.

5- العمليات التي تمكن التعاونيات الاعضاء في الاتحاد من القيام بدورها باقراض اعضائها وذلك وفقا لشروط واجراءات تحددها انظمة الاتحاد الداخلية الموضوعة وفقا للمادة 84 من هذا النظام.

المادة 54

ان القروض والسلفات والكفالات يجب ان تعطى لغايات معينة تراعي حاجات طالب القروض ومقدرته على تسديد الدين.

تدرس مقدرة العضو على التسديد مع الاخذ بعين الاعتبار اوضاع محاسبته.

المادة 55

يجب ان تعطى القروض والسلفات والكفالات على اساس برنامج تحدد فيه الاحوال الاجتماعية والاقتصادية الاساسية مع مقادير الاموال اللازمة للمشاريع التي ستعطى لها كما يجب ان تبين في هذا البرنامج الاصول الفنية الواجب اتباعها لتحقيق هذه المشاريع.

المادة 56

يتعهد المقترض خطيا بالخضوع للتوجيهات الفنية وللرقابة الفنية والمالية التي تقوم بها ادارة التعاون او الاتحاد.

المادة 57

على المقترض ان يتعهد بالا يقرض من مرجع اخر للموضوع نفسه الا بموافقة مجلس ادارة الاتحاد خطيا وعليه على كل حال ان لا يلجأ الى مصادر تمويل اخرى وذلك في كل مرة يستطيع الاتحاد تأمين ذات الخدمات بذات الشروط.

يجب ان يدون نص هذه المادة في جميع العقود التي يبرمها الاتحاد مع اعضائه لهذه الغاية وكذلك قبول موقع العقد صراحة بها.

المادة 58

تحدد في العقد الذي يبرم بين الاتحاد والطالب, طبيعة ونوع الكفالات التي تضمن حسن الايفاء والتنفيذ.

المادة 59

يراقب الاتحاد كيفية استعمال القروض والسلفات والكفالات وذلك للتحقق من استعمالها للغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 60

على كل عضو راغب في الحصول على قرض او سلفة او الافادة من كفالة يقدم للاتحاد طلبا خطيا وفقا لنموذج معد خصيصا لهذه الغاية من قبل الاتحاد بالاتفاق مع ادارة التعاون.

تحدد في النظام الداخلي للاتحاد مهل درس الطلب وابلاغ قرار مجلس الادارة بصدده الى الطالب. اذا تقرر اجابة الطلب يوقع الطالب مع الاتحاد على عقد نموذجي معد خصيصا لمثل هذه الحالات.

المادة 61

على طالب القرض, عند حصوله على القرض المطلوب ان يكون لديه ايداع لدى الاتحاد مساو لعشر قيمة القرض ولا يعاد اليه الا بعد تسديد كامل قيمة القرض على ان يعطى على هذا الايداع الفائدة التي تعطى لباقي الودائع.

القسم الثاني: الودائع

المادة 62

لا حد لقيمة ومقدار المبالغ التي يمكن ايداعها لدى الاتحاد.

المادة 63

على الاتحاد عند فتح حساب توفير لديه ان يسلم صاحب العلاقة دفترا خاصا. يشكل هذا الدفتر اثباتا للمبالغ المودعة والمسحوبة وهو غير قابل للتفرغ عنه او تحويله او تجييره للغير.

المادة 64

ان عملية ايداع وسحب مبالغ من حساب التوفير لا تتم الا بابراز الدفتر للاتحاد ويجب ان تدون عليه عمليات السحب والايداع.

ان سحب اي مبلغ من حساب التوفير لا يجوز ان يتم بواسطة الشكات او التحويل. اما طريقة وكيفية ايداع وسحب وتنظيم الحساب الجاري فانها تحدد بتعليمات تصدر عن مجلس الادارة.

القسم الثالث: احكام مختلفة

المادة 65

قواعد الادارة:

يحدد الاتحاد بصورة دورية الشروط والقواعد التي يجب ان تسود عمليات ادارته وعلى الاخص الصلة التي يجب ان تربط بين:

1- قيم الاصول حسب قابليتها للتحقيق وقيم التعهدات والالتزامات حسب درجة استحقاقها.

2- الرساميل الخاصة بالاتحاد وقيمة الودائع وكذلك قيمة التعهدات تحت الطلب او لاجل قصير.

3- الرساميل الخاصة بالاتحاد وقيمة التعهدات والكفالات والتكفلات.

4- الرساميل الخاصة بالاتحاد ومجمل تعهداته.

5- مجموع قيمة القروض المعطاة لعضو ومجموع الرساميل الخاصة والودائع الموجودة لديه.

على الاتحاد ضمن حدود الامكان ان يطبق القواعد التي تتضمنها تعليمات مصرف لبنان الى المؤسسات المالية انفاذا لقانون النقد والتسليف على الاتحاد ان يودع ادارة التعاون شهريا تقريرا يتضمن التقلبات الحاصلة في شروط وتعريفات الاتحاد لاي نوع من عملياته كذلك التقلبات العامة في توظيفات وموارد وتعهدات وكفالات الاتحاد وجميع التقلبات في النسب المتعددة.

على الاتحاد ان ياخذ بعين الاعتبار تعليمات ادارة التعاون المتعلقة بالسياسة العامة للسيولة والقروض.

المادة 66

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية في اول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31 كانون الاول من العام نفسه.

وبصورة استثنائية تبدأ السنة المالية الاولى للاتحاد اعتبارا من تاريخ تاسيسه وبدء عمله وتنتهي في 31 كانون الاول من نفس السنة.

لا تسري الفائدة لحاملي الاسهم الا ابتداء من اول كانون الثاني للسنة اللاحقة لانتساب العضو الى الاتحاد.

المادة 67

مسك الحسابات ووضعها وتقديمها:

تمسك حسابات الاتحاد وفقا لتعليمات ادارة التعاون.

تقدم الحسابات الى لجنة المراقبة والجمعية العمومية وادارة التعاون والاشخاص المعتمدين من قبلها ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 68

الاحتياطي الاجباري والعادي:

1- يتكون المال الاحتياطي من:

أ- الهبات والوصايا والمساعدات وقيمة العوائد.

ب- الاموال المخصصة للاحتياطي من الفائض الصافي.

ج- الفوائد والعوائد التي مر عليها خمس سنوات دون المطالبة بها من مستحقيها.

2- يقسم المال الاحتياطي الى احتياطي اجباري واحتياطي عادي:

أ- الاحتياطي الاجباري:

هو ما بلغت قيمته نصف راسمال الاتحاد السهمي الاساسي او المتزايد.

ب- الاحتياطي العادي:

هو ما يبدأ بتكوينه بعد الانتهاء من تكوين الاحتياطي الاجباري.

لا يجوز استعمال الاحتياطي الاجباري الا بموجب قرار يتخذ في الجمعية العمومية.

اما الاحتياطي العادي فيكون وجه استعماله منوطا بمجلس الادارة.

المادة 69

طرق توزيع الفائض السنوي:

1- الفائض الصافي هو ما يتبقى من الايرادات السنوية بعد حسم النفقات والتكاليف واستهلاكات الممتلكات المنقولة وغير المنقولة, وكذلك حسم جميع ما خصص للاحتياطي (بما فيه الاموال المخصصة لمواجهة عمليات تسديد الديون ودفع الفوائد في سنوات العجز) التي تحدد قيمتها كل سنة من قبل الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة.

2- يوزع الفائض الصافي المشار اليه اعلاه وفقا للقانون اما بترحيله للاحتياطي واما لدفع الفوائد او يخصص لمشاريع عمرانية واجتماعية او يوزع على مستخدمي الاتحاد (اذا شاء مجلس الادارة ذلك) وذلك بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية

المادة 70

العجز السنوي:

1- في حال وقوع عجز سنوي يمكن ان تقتطع قيمة العجز من الاحتياطي المنشأ مسبقا لهذه الغاية, وذلك بقرار من مجلس الادارة.

2- اولا, اذا كان هذا الاحتياطي غير كاف, فان الجمعية العمومية تقرر اقتطاع القيمة الضرورية من الاحتياطي العادي اولا, ثم من الاحتياطي الاجباري وفي الدرجة الاخيرة من رأس المال نفسه وعلى الجمعية العمومية ان تتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة, جميع التدابير التي تراها مناسبة لاعادة تقويم الوضع المالي للاتحاد.

المادة 71

السر المصرفي:

تطبق احكام قانون سرية المصارف في علاقة الاتحاد مع اعضائه شرط ان لا تتعارض واحكام هذا النظام او احكام قوانين وانظمة التعاون.

على ادارة التعاون وجميع الاشخاص والمؤسسات العامة والخاصة المكلفين من قبل ادارة التعاون بمراقبة اعمال الاتحاد ان يلتزموا عدم البوح او اعطاء اية معلومات عن اعمال الاتحاد وحساباته والحسابات المفتوحة لديه وذلك لاي شخص او مؤسسة او ادارة كانت.

الفصل الحادي عشر: مراقبة الدولة

المادة 72

مراقبة الدولة المباشرة:

يخضع الاتحاد لرقابة ادارة التعاون كما تمارسها بالنسبة للجمعيات التعاونية.

الفصل الثاني عشر: الحل والتصفية

المادة 73

يحل ويصفى الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية في الاحوال التالية:

1- اذا حالت صعوبات هامة دون تمكينه من القيام باعماله وتحقيق نشاطاته.

2- اذا ضاع كل او بعض رأسماله ولم تتمكن الجمعية العمومية من تغطية هذا العجز واصبح متعذرا على الاتحاد متابعة اعماله من الناحية المالية.

3- لاي سبب اخر تراه الجمعية العمومية غير العادية موجبا للحل.

4- لا يصبح قرار الحل نافذا الا بعد موافقة ادارة التعاون وصدور مرسوم بذلك يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 74

يحل ويصفى الاتحاد ويلغى تسجيله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح ادارة التعاون في الاحوال الاتية فقط:

1- اذا لم يباشر اعماله في نهاية سنة من تاريخ نشر نظامه في الجريدة الرسمية او اذا انتهت المدة المحددة له ولم تمدد ضمن الشروط المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام.

2- اذا نقص عدد المنتسبين عن عشرة ولم يتمكن الاتحاد من سد هذا النقص خلال السنة المالية التالية.

3- اذا ثبت انه في حالة عسر لا يمكنه معها القيام بالتزاماته ماديا ومعنويا.

4- اذا اهمل القيام بالاعمال التي انشىء من اجلها مدة سنة واحدة وذلك بتوقفه عن اي نشاط.

5- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون ان الاتحاد يقوم بعمل سياسي او حزبي او طائفي.

6- اذا استمر الاتحاد على مخالفة احكام انظمته بعد انذاره من قبل ادارة التعاون.

ويحق للاتحاد الاعتراض على قرار الحل امام مجلس الشورى ضمن المهلة القانونية.

المادة 75

1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 73 من هذا النظام, تعين الجمعية العمومية مصفيا او اكثر لتولي اعمال التصفية كما تحدد سلطة هؤلاء المصفين.

2- يبلغ القرار المشار اليه اعلاه مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من قبل ادارة التعاون قبل خمسة عشر يوما من الموعد الذي تحدده للاجتماع لاجل النظر في الامور التالية فقط:

أ- ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.

ب- تحديد اجر المصفين النهائي على ضوء الجهود التي بذلوها.

ج- الاطلاع على حساب التصفية النهائي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون.

يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية العمومية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر بالامور المبينة اعلاه بمن حضر من الاعضاء وتتخذ المقررات باكثرية نصف عدد الاعضاء الحاضرين بزيادة صوت واحد.

3- اما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 74 من هذا النظام فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.

4- تطبق في التصفية احكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة القائلة:

مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجتماع اثناء التصفية (و 929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود).

المادة 76

تنتهي سلطة مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومفوض الحكومة فور نشر مرسوم الحل في الجريدة الرسمية ويباشر المصفون اعمالهم من هذا التاريخ.

على مجلس الادارة ولجنة المراقبة ومفوض الحكومة مساعدة المصفين كلما طلب اليهم ذلك.

اذا تبين وفر بعد دفع جميع المتوجبات, فان المصفين يباشرون توزيع المال المتبقي على الاعضاء بنسبة ما يملكون من اسهم.

على انه لا يجوز توزيع الوفر الاحتياطي على الاعضاء بل يجب تحويله لمؤسسات تعاونية بموافقة ادارة التعاون.

المادة 77

عندما تنتهي التصفية, يضع المصفون الحساب الختامي ويرفعونه الى ادارة التعاون للمراجعة والتصديق والنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 78

يحق لاعضاء الاتحاد الاعتراض على حسابات التصفية امام القضاء المدني المختص خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية.

المادة 79

اذا لم يقدم اي اعتراض, على التصفية خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام, فان المصفين يباشرون بتوزيع المال المتبقي من التصفية على الاعضاء, ومتى تم التوزيع يرسل المصفون حساب التوزيع وسجلات الاتحاد الى ادارة التعاون لحفظها.

المادة 80

يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمصفين واعضاء الاتحاد بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية.

المادة 81

ان الحل والتصفية لا يحولان دون الملاحقة امام القضاء بناء على ادعاء من ادارة التعاون.

المادة 82

تنتدب ادارة التعاون اثناء التصفية موظفا او اكثر من موظفيها للقيام بمهمة التفتيش واجراء التحقيقات وتنظيم محاضر بالمخالفات الحاصلة وفقا لاحكام المادة 57 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية.

المادة 83

تسوية المنازعات واختيار اماكن الاقامة:

1- ان جميع المنازعات التي يمكن ان تحصل بين الاعضاء حول شؤون الاتحاد يجب ان تعرض اولا على مجلس الادارة الذي يبذل قصارى جهده لتسويتها بالطريقة الودية قبل احالتها على القضاء.

2- المحاكم الصالحة للنظر في الدعاوي المتعلقة بالاتحاد هي محاكم بيروت.

المادة 84

وضع الانظمة الداخلية:

يضع مجلس الادارة الانظمة الداخلية اللازمة لحسن سير اعمال الاتحاد على ان هذه الانظمة لا تصبح نافذة الا بعد التصديق عليها من ادارة التعاون.

المادة 85

اخد العلم بالقوانين والانظمة واحترامها:

1- الانتساب الى الاتحاد يتضمن التعهد بالتقيد باحكام هذا النظام وباحكام نظام الاتحاد الداخلي وبالاحكام القانونية والتنظيمية المرعية المتعلقة بالاتحاد وبقرارات الجمعية العمومية, وعلى كل عضو راغب في الانتساب الى الاتحاد ان يوقع هذا التعهد عند انتسابه على نموذج موضوع من قبل الاتحاد ويحتفظ بهذه التعهدات الخطية في مركز الاتحاد.

2- يستطيع كل شخص الاطلاع في مركز الاتحاد, على هذا النظام وعلى ملحقاته او ان تسلم اليه نسخة طبق الاصل عنه وذلك على نفقته الخاصة.

المادة 86

تسليم النسخ وخلاصات عن الانظمة:

يصدق على نسخ هذا النظام وخلاصته, وعلى انها طبق الاصل, رئيس مجلس ادارة الاتحاد او نائب الرئيس او عضوان عاملان من اعضاء هذا المجلس.

المادة 87

الانتساب الى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية:

يعتبر الاتحاد منتسبا حكما الى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية وعلى مجلس الادارة ان يتقدم بالطلب اللازم لاجل ذلك.

على مجلس الادارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية للاتحاد التقيد بكافة المقررات الصادرة اصولا عن الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية وتنفيذها بالسرعة الممكنة ووفقا لمنطوقها.

المادة 88

يعمل بهذا النظام فور تصديقه من مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اذار 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري