النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 19

المادة 19

القبول - حق التصويت - التمثيل:

1- يحق لكل عضو حرر قيمة كامل عشرين سهما وقبل انتسابه الى الاتحاد ان يحضر اجتماعات الجمعية العمومية ويتمتع بعدد من الاصوات يحسب وفقا للقاعدة التالية:

أ- ان الاسهم التي تؤخذ كاساس للحساب هي الاسهم المحررة بكاملها والمكتتب بها بتاريخ توجيه الدعوة للجمعية العمومية.

ب- يعطى لكل عضو يملك عشرين سهما كاملة صوت واحد وذلك حتى ثلاثة اصوات المساوية لستين سهما, وبعد ذلك يعطى صوت واحد اضافي لكل اربعين سهما كاملة زائدة عن الستين سهما.

2- يمكن اتخاذ عقوبة قد تبلغ حد الفصل من الاتحاد يقررها مجلس الادارة وتصدق عليها الجمعية العمومية بحق كل عضو تخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية بسبب غير السبب الناجم عن القوة القاهرة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة وذلك بعد اعلام التعاونية المعنية خطيا.

3- يحق لمجلس الادارة دعوة اشخاص غير منتسبين للاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق التصويت.

4- ينتدب مجلس ادارة كل تعاونية (عضو في الاتحاد) احد اعضائه ليمثل التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد.

على ممثل التعاونية العضو حضور الاجتماعات شخصيا ولا يجوز له تفويض او استنابة غيره لهذه الغاية.

5- يجب ان يوقع ممثلو التعاونيات الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية على حضورهم الاجتماع في سجل دوام خاص يحفظ في مركز الاتحاد.

المادة 19 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/19/