النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 21

المادة 21

اجتماعات وموضوع الجمعية العمومية العادية:

1- ان الجمعية العمومية العادية صالحة للبت بجميع القضايا والامور والمسائل المتعلقة بالاتحاد باستثناء تلك التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية.

تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ويمكن دعوتها للانعقاد في كل وقت وذلك للبت باي موضوع داخل ضمن صلاحياتها.

ان كيفية توجيه الدعوة والجهات الصالحة لتوجيهها, محددة في المادة 16 من هذا النظام.

2- على الجمعية العمومية العادية البت بالامور التالية:

أ- فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء اعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن اعمالهم وذلك بعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة واعضاء لجنة المراقبة ومراقبي الحسابات وعند الاقتضاء تقارير ادارة التعاون ومفوض الحكومة.

ب- انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاعضاء الملازمين واعضاء لجنة المراقبة وكذلك تقرير فصلهم وفقا لاحكام هذا النظام.

ج- بحث واقرار او تعديل الموازنة وبرامج العمل المقدمة من مجلس الادارة وكذلك اقتراحات المجلس المذكور فيما يتعلق بتطبيق قاعدة امتلاك الاسهم المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام.

د- تدوين النقص في الرأسمال السهمي.

ه- تدوين زيادة الراسمال السهمي المقررة من مجلس الادارة وتقرير هذه الزيادة اذا ادت الى جعل الرأسمال اكثر من خمسة ملايين ليرة لبنانية.

و- تقرير كيفية استعمال الاحتياطي الاجباري والموفقة على تكوين رساميل مؤقتة وقبول المنح والهبات.

ز- وضع المبادىء الاساسية لتسيير شؤون الاتحاد الادارية والاقتصادية والمالية على ضوء تعليمات مصرف لبنان.

ح- تقرير اصدار سندات دين على الاتحاد.

ط- البت بقرارات مجلس الادارة المستانفة امامها.

ى- تقرير انتساب الاتحاد الى النقابات او الاتحادات المهنية.

ك- تكليف لجنة المراقبة اقامة الدعاوي عند الاقتضاء على مجمل اعضاء مجلس الادارة وعلى واحد منهم.

ل- الفصل في جميع القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال والتي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية.

المادة 21 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/21/