المادة 3 اصدار
(عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 )
تلقى على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد باربع وستين ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتعدى الثلاثماية وعشرين ليرة شهريا.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ
(عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 )
تلقى على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد باربع وستين ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تتعدى الثلاثماية وعشرين ليرة شهريا.
المادة 3 اصدار من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/3-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/