النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 32

المادة 32

يكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين وفقا لاحكام القانون العام شخصيا او بالتكافل والتضامن حسب الحالات تجاه الاتحاد او تجاه الغير عن الاخطاء التي يرتكبونها في ادارة الاتحاد او لعدم تقيدهم بالقوانين والانظمة النافذة او اذا تجاوزوا او تجاوز احدهم الصلاحيات المعطاة لهم او له من الجمعية العمومية او مجلس الادارة.

- تكلف لجنة المراقبة بقرار من الجمعية العمومية اقامة الدعاوي عند الاقتضاء على عضو او اعضاء مجلس الادارة.

المادة 32 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/32/