المادة 35
كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم الاتحاد تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا النظام.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ
كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم الاتحاد تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 35 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/35/