النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 37

المادة 37

على مجلس الادارة:

1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة, وباحكام هذا النظام والنظام الداخلي وبالتعليمات الصادرة عن ادارة التعاون وعلى الاخص في الامور التالية:

أ- مسك جميع السجلات والحسابات التي تاتلف مع طبيعة اعمال الاتحاد والتي تحددها ادارة التعاون.

ب- تقديم جميع الحسابات, ضمن المهل المحددة للجمعية العمومية ولجنة المراقبة, والى ادارة التعاون او الى اي شخص اخر مكلف رسميا بذلك ولا سيما ما يتعلق بالميزانية والجردة وحساب الارباح والخسائر التي يجب تلاوتها سنويا على الجمعية العمومية مع تقرير عن اعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنصرمة. وتودع هذه التقارير والمستندات مركز الاتحاد قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليها.

2- تسهيل مراقبة الحسابات واعطاء موظفي ادارة التعاون المختصة جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل مهمتهم ودرس تقارير مراجعي الحسابات بكل دقة ومن ثم اتخاذ الاجراءات المقتضاة.

المادة 37 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/37/