المادة 54
ان القروض والسلفات والكفالات يجب ان تعطى لغايات معينة تراعي حاجات طالب القروض ومقدرته على تسديد الدين.
تدرس مقدرة العضو على التسديد مع الاخذ بعين الاعتبار اوضاع محاسبته.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ
ان القروض والسلفات والكفالات يجب ان تعطى لغايات معينة تراعي حاجات طالب القروض ومقدرته على تسديد الدين.
تدرس مقدرة العضو على التسديد مع الاخذ بعين الاعتبار اوضاع محاسبته.
المادة 54 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/54/