النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 57

المادة 57

على المقترض ان يتعهد بالا يقرض من مرجع اخر للموضوع نفسه الا بموافقة مجلس ادارة الاتحاد خطيا وعليه على كل حال ان لا يلجأ الى مصادر تمويل اخرى وذلك في كل مرة يستطيع الاتحاد تأمين ذات الخدمات بذات الشروط.

يجب ان يدون نص هذه المادة في جميع العقود التي يبرمها الاتحاد مع اعضائه لهذه الغاية وكذلك قبول موقع العقد صراحة بها.

المادة 57 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/57/