النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 8

المادة 8

واجبات الاعضاء:

1- على العضو المنتسب الى الاتحاد ان يشارك في جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للاتحاد, كما عليه ان يشارك في جميع اجتماعاته ولجانه وان يكتتب بعدد من الاسهم ويدفع ثمنها وفقا للطرق المحددة في المادة 13 من هذا النظام.

2- ان تعهدات المساهمة في نشاطات الاتحاد كما هي محددة في الفقرة السابقة تسري على العضو طيلة مدة انتسابه الى الاتحاد.

3- ان عدم تقيد العضو بواجباته يستدعي تطبيق التدابير التالية التي يقررها مجلس الادارة.

أ- غرامة يحدد مقدارها النظام الداخلي الذي يضعه مجلس الادارة وفقا للمادة 84 من هذا النظام.

ب- دفع مبلغ يحدده مجلس الادارة يكون بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بالاتحاد.

ان قرار مجلس الادارة بفرض احدى العقوبتين اعلاه. يجب ان يبلغ الى العضو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويكون للعضو الحق في استئناف هذا القرار امام الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وعلى هذه الجمعية البت بالاستئناف في اول جلسة تعقدها. على ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ قرار مجلس الادارة المستأنف.

في حال تكرار المخالفة, يحق لمجلس الادارة ان يقرر فصل العضو وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة 8 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182890/article/8/