النص الكامل

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 نافذ

المادة 17

المادة 17

لا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء, المقررات العائدة للاعمال التالية:

- الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية خارج الاراضي اللبنانية.

- ايفاد مختلف موظفي المركز في مهمات تدريبية او اطلاعية او تخصصية.

- قبول او رفض التبرعات من غير اللبنانيين.

- تقديم الخدمات والاستشارات التربوية للمؤسسات الدولية او الحكومات .

- المناهج التعليمية المدرسية

- مشاريع الخطط التربوية

- الشروط الواجب توافرها في المرشحين للعمل في مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.

المادة 17 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182892/article/17/