المادة 17
لا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء, المقررات العائدة للاعمال التالية:
- الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية خارج الاراضي اللبنانية.
- ايفاد مختلف موظفي المركز في مهمات تدريبية او اطلاعية او تخصصية.
- قبول او رفض التبرعات من غير اللبنانيين.
- تقديم الخدمات والاستشارات التربوية للمؤسسات الدولية او الحكومات .
- المناهج التعليمية المدرسية
- مشاريع الخطط التربوية
- الشروط الواجب توافرها في المرشحين للعمل في مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.