المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 230/1977 )
يجب ان تتوفر في كل شخص مؤسس او طالب انتساب الى اية جمعية تعاونية الشروط التالية:
1- ان يتعاطى ضمن النطاق الجغرافي المحدد للتعاونية عملا له علاقة بأغراضها ونشاطاتها.
2 - ان لا يتعاطى عملا يتنافى ومصلحة التعاونية.
3 - ان لا يكون عضوا في تعاونيتين لهما غاية واحدة الا اذا كان يتعاطى اعمالا في مناطق هاتين التعاونيتين وبسائر الاحوال يمتنع عليه ان يكون عضوا في تعاونيتين غايتهما الاصلية التسليف .
4 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
5 - أن يقبل مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب .
لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه أن يعترض عليه أمام الجمعية العمومية للتعاونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض .
يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات وعلى الجمعية العمومية البت به في أول جلسة تعقدها ويكون قرارها مبرما ونافذا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 5) بموجب مرسوم رقم 230 تاريخ 21/06/1977, المادة 1, 30/06/1977
مادة 1: الغي نص الفقرة 5 من المادة 12 من المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: "5 - أن يقبل مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب . لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه أن يعترض عليه أمام الجمعية العمومية للتعاونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض . يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات وعلى الجمعية العمومية البت به في أول جلسة تعقدها ويكون قرارها مبرما ونافذا".