The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 230/1977 )

يجب ان تتوفر في كل شخص مؤسس او طالب انتساب الى اية جمعية تعاونية الشروط التالية:

1- ان يتعاطى ضمن النطاق الجغرافي المحدد للتعاونية عملا له علاقة بأغراضها ونشاطاتها.

2 - ان لا يتعاطى عملا يتنافى ومصلحة التعاونية.

3 - ان لا يكون عضوا في تعاونيتين لهما غاية واحدة الا اذا كان يتعاطى اعمالا في مناطق هاتين التعاونيتين وبسائر الاحوال يمتنع عليه ان يكون عضوا في تعاونيتين غايتهما الاصلية التسليف .

4 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

5 - أن يقبل مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه طلب الانتساب .

لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الادارة طلبه أن يعترض عليه أمام الجمعية العمومية للتعاونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض .

يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات وعلى الجمعية العمومية البت به في أول جلسة تعقدها ويكون قرارها مبرما ونافذا.

المادة 12 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/12/