المادة 51
على لجنة المراقبة ان تجتمع مرة على الاقل كل ستة اشهر وان تقوم بالاعمال التالية:
1- الاطلاع على مقررات مجلس الادارة والجمعية العمومية وتعليمات ادارة التعاون.
2 - الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للتعاونية وعلى بيان جرد ممتلكاتها.
3 - الاطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.
4 - طلب فصل عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة عند الاقتضاء.
5 - دعوة مجلس الادارة للانعقاد بصورة استثنائية.
6 - التصديق مسبقا على العقود التي تتم بين التعاونية واحد اعضاء مجلس الادارة, وكل عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلا حكما.
7- اقامة الدعاوي على اعضاء مجلس الادارة وفقا لمقررات الجمعية العمومية.