The whole text

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 51

المادة 51

على لجنة المراقبة ان تجتمع مرة على الاقل كل ستة اشهر وان تقوم بالاعمال التالية:

1- الاطلاع على مقررات مجلس الادارة والجمعية العمومية وتعليمات ادارة التعاون.

2 - الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للتعاونية وعلى بيان جرد ممتلكاتها.

3 - الاطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.

4 - طلب فصل عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة عند الاقتضاء.

5 - دعوة مجلس الادارة للانعقاد بصورة استثنائية.

6 - التصديق مسبقا على العقود التي تتم بين التعاونية واحد اعضاء مجلس الادارة, وكل عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلا حكما.

7- اقامة الدعاوي على اعضاء مجلس الادارة وفقا لمقررات الجمعية العمومية.

المادة 51 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182893/article/51/