المادة 54
1 - تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بقرار يتخذه مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه واما بناء لطلب يوجه اليه من ادارة التعاون او من لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة.
2 - اذا رفض مجلس الادارة طلب الدعوة أو اهمل البت به خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه, فلادارة التعاون بناء لمراجعة الجهة طالبة الدعوة ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد وتحدد جدول اعمالها. اما اذا كانت ادارة التعاون هي التي طلبت عقد الاجتماع فلها ان تقرر تلقائيا في حالة رفض طلبها او أهمال البت به خلال المدة المذكورة, دعوة الجمعية العمومية مباشرة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.
3 - يجب ان تكون الدعوة خطية ومرفقة بجدول الاعمال وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.