المادة 55
(عدلت بموجب مرسوم 230/1977 )
1 - فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او برقيا او بالنشرة مرة واحدة في صحيفتين محليتين كما تعلق في المهلة ذاتها في مركز التعاونية. أما في الحالات الطارئة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة أو المديرية العامة للتعاونيات , فيمكن تقصير هذه المهلة الى الحد المناسب على أن لا تقل عن خمسة أيام.
2 - فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية فانه يجب توجيه الدعوة بمهلة شهر على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بتوقيع يؤخذ من الاعضاء على ورقة الدعوى او بالنشر مرتين في صحيفتين محليتين. ولا يجوز تقصير المهلة عن الشهر اطلاقا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 230 تاريخ 21/06/1977, المادة 3, 30/06/1977
مادة 3: الغي نص المادة 55 من المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 55 - 1 - فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او برقيا او بالنشرة مرة واحدة في صحيفتين محليتين كما تعلق في المهلة ذاتها في مركز التعاونية. أما في الحالات الطارئة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة أو المديرية العامة للتعاونيات , فيمكن تقصير هذه المهلة الى الحد المناسب على أن لا تقل عن خمسة أيام. 2 - فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية فانه يجب توجيه الدعوة بمهلة شهر على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بتوقيع يؤخذ من الاعضاء على ورقة الدعوى او بالنشر مرتين في صحيفتين محليتين. ولا يجوز تقصير المهلة عن الشهر اطلاقا.