النص الكامل

نظام تاريخ 09/05/1961 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يناقش المجلس الامور المعروضة عليه, ويتخذ مقرراته بشأنها, وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال. ولا يجوز له ان يناقش ويقرر في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول باستثناء القضايا المستعجلة على ان لا تتعلق بالموازنة والمشتروات وملاك الموظفين.

المادة 8 من نظام تاريخ 09/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182898/article/8/