المادة 8
مادة 8: يناقش المجلس الامور المعروضة عليه, ويتخذ مقرراته بشأنها, وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال. ولا يجوز له ان يناقش ويقرر في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول باستثناء القضايا المستعجلة على ان لا تتعلق بالموازنة والمشتروات وملاك الموظفين.