جميع التشريعات

قرار رقم 198 20/06/1961

يتعلق بتصدير التفاح والحمضيات

النوع
قرار
الرقم
198
التاريخ
20/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/1961, ص. 689-690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 198 تاريخ 20/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 27 اذار

1959

وبناء على اقتراح مدير المكتب

وبعد الاطلاع على الدائرة الفنية لدى المكتب والاوراق

المرفقة به.

وتبعا لانظمة التصدير المرعية الاجراء

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية وبخلال موسم 1961-1962 فقط بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من الخشب المضغوط على ان يغلف وجها هذه الرؤوس بالورق المسى "كرافت " وان لا يزيد وزن الصندوق الفارغ المصنوع على هذا الشكل عن مئتي غراما عن الوزن المقرر بموجب انظمة التصدير. وشرط ان تتوفر في الصناديق جميع المواصفات والمقاييس الفنية الاخرى المفروضة بموجب الانظمة المذكورة. وان تصنع كامل الصناديق ما عدا رؤوسها من خشب الشوح.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه وفور نشره وفقا للاصول.

بيروت في 19 حزيران 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانة مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق بتاريخ 20/6/1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية