ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 27 اذار
1959
وبناء على اقتراح مدير المكتب
وبعد الاطلاع على الدائرة الفنية لدى المكتب والاوراق
المرفقة به.
وتبعا لانظمة التصدير المرعية الاجراء
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية وبخلال موسم 1961-1962 فقط بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من الخشب المضغوط على ان يغلف وجها هذه الرؤوس بالورق المسى "كرافت " وان لا يزيد وزن الصندوق الفارغ المصنوع على هذا الشكل عن مئتي غراما عن الوزن المقرر بموجب انظمة التصدير. وشرط ان تتوفر في الصناديق جميع المواصفات والمقاييس الفنية الاخرى المفروضة بموجب الانظمة المذكورة. وان تصنع كامل الصناديق ما عدا رؤوسها من خشب الشوح.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه وفور نشره وفقا للاصول.
بيروت في 19 حزيران 1961
رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
الفرد كتانة
مدير مكتب الفاكهة اللبنانية
انطوان اده
صدق بتاريخ 20/6/1961
وزير الزراعة
الامضاء: سليمان فرنجية