جميع التشريعات

قرار رقم 199 20/06/1961

يتعلق بتصدير التفاح والحمضيات

النوع
قرار
الرقم
199
التاريخ
20/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/1961, ص. 690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 199 تاريخ 20/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار

1959

وبناء على اقتراح مدير المكتب

وتبعا لانظمة التصدير المرعية الاجراء

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية وبخلال موسم 1961-1962 فقط بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في الصناديق جميع المواصفات والمقاييس بموجب انظمة التصدير. وان تصنع كامل الصناديق ما عدا رؤوسها من خشب الشوح.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه وفور نشره وفقا للاصول.

بيروت في 19 حزيران 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانة مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق بتاريخ 20/6/1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية