المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية وبخلال موسم 1961-1962 فقط بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في الصناديق جميع المواصفات والمقاييس بموجب انظمة التصدير. وان تصنع كامل الصناديق ما عدا رؤوسها من خشب الشوح.
قرار Decision No. 199 20/06/1961
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار
1959
وبناء على اقتراح مدير المكتب
وتبعا لانظمة التصدير المرعية الاجراء
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية وبخلال موسم 1961-1962 فقط بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في الصناديق جميع المواصفات والمقاييس بموجب انظمة التصدير. وان تصنع كامل الصناديق ما عدا رؤوسها من خشب الشوح.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه وفور نشره وفقا للاصول.
بيروت في 19 حزيران 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانة مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق بتاريخ 20/6/1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية