جميع التشريعات

قرار رقم 126 28/03/1966

بتخفيض الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية في الوحدات الحرارية في مصلحة- كهرباء لبنان

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
28/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/04/1966, ص. 632-633
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 28/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض ساعات العمل الفعلية للاجراء المكلفين بتسيير ومراقبة وحدات التوليد (التوربينات والمراجل والمضخات ومحركات الديزل) في معامل الانتاج الحرارية التابعة لمصلحة كهرباء لبنان. آ- في الشتاء من 48 الى 40 ساعة عمل فعلي في الاسبوع كحد اعلى. ب - في الصيف من 42 الى 40 ساعة عمل فعلي في الاسبوع كحد اعلى. وذلك اذا وجب على هؤلاء الاجراء مراقبة الوحدات وهي قيد العمل مدة 40 ساعة كاملة في الاسبوع وعلى ان تراعى النصوص القانونية والانظمة المرعية المتعلقة بالراحة الاسبوعية.

المادة 2

مادة 2: يقصد بعبارة ساعات عمل فعلي المذكورة في المادة الاولى, عدد الساعات المخصصة لمراقبة الوحدات المذكورة اعلاه وهي قيد العمل, وتعتبر ساعات العمل المخفضة وفقا للمادة الاولى موازية لجهة الاجرة لعدد ساعات العمل المحدة قبل التخفيض .

المادة 3

مادة 3: اذا كان عدد الساعات الفعلية التي قام بها احد الاجراء المشار اليهم في المادة الاولى اقل من اربعين ساعة في الاسبوع. يخفض الدوام العادي (اي 48 ساعة في الشتاء و42 ساعة في الصيف ), بعدد من ساعات يوازي حاصل: 1- عدد ساعات العمل الفعلية المخفضة x 40/8 في الشتاء. 2- عدد ساعات العمل الفعلية المخفضة x 40/2 في الصيف .

المادة 4

مادة 4: لا يسري مفعول هذا القرار الا على الاجراء الذين يسيرون ويراقبون وحدات التوليد وهي قيد العمل في معامل الانتاج الحرارية دون سواهم من الاجراء العاملين لدى هذه المعامل لاشغال اخرى.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 اذار سنة 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وجدي الملاط