المواد
مادة 1: تخفض ساعات العمل الفعلية للاجراء المكلفين بتسيير ومراقبة وحدات التوليد (التوربينات والمراجل والمضخات ومحركات الديزل) في معامل الانتاج الحرارية التابعة لمصلحة كهرباء لبنان. آ- في الشتاء من 48 الى 40 ساعة عمل فعلي في الاسبوع كحد اعلى. ب - في الصيف من 42 الى 40 ساعة عمل فعلي في الاسبوع كحد اعلى. وذلك اذا وجب على هؤلاء الاجراء مراقبة الوحدات وهي قيد العمل مدة 40 ساعة كاملة في الاسبوع وعلى ان تراعى النصوص القانونية والانظمة المرعية المتعلقة بالراحة الاسبوعية.
مادة 2: يقصد بعبارة ساعات عمل فعلي المذكورة في المادة الاولى, عدد الساعات المخصصة لمراقبة الوحدات المذكورة اعلاه وهي قيد العمل, وتعتبر ساعات العمل المخفضة وفقا للمادة الاولى موازية لجهة الاجرة لعدد ساعات العمل المحدة قبل التخفيض .
مادة 3: اذا كان عدد الساعات الفعلية التي قام بها احد الاجراء المشار اليهم في المادة الاولى اقل من اربعين ساعة في الاسبوع. يخفض الدوام العادي (اي 48 ساعة في الشتاء و42 ساعة في الصيف ), بعدد من ساعات يوازي حاصل: 1- عدد ساعات العمل الفعلية المخفضة x 40/8 في الشتاء. 2- عدد ساعات العمل الفعلية المخفضة x 40/2 في الصيف .
مادة 4: لا يسري مفعول هذا القرار الا على الاجراء الذين يسيرون ويراقبون وحدات التوليد وهي قيد العمل في معامل الانتاج الحرارية دون سواهم من الاجراء العاملين لدى هذه المعامل لاشغال اخرى.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 اذار سنة 1966
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وجدي الملاط