ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/11/1995 من السيد
ملحم يوسف كسرواني لشراء القسم المراد اسقاطه,
بناء على قرار المجلس البلدي في حارة حريك رقم 37
تاريخ 11/08/1994 المتضمن طلب اسقاط من الاملاك العمومية-
قناة ري - الملاصق للعقار 634 من منطقة حارة حريك
العقارية - قضاء بعبدا,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي رقم 4953/95 تاريخ 24/11/1995
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الخصوصية القسم من قناة ري الملاصق للعقار رقم 634 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته 58م2 (ثمانية وخمسون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذا القسم من القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري