المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذا القسم من القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.