النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتفنيدها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوما فيوما, وبصورة خاصة, وفي كل آن, وبشكل مفصل وثابت, المعلومات التالية:

أ- فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها:

1- اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه.

2- التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل.

3- عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها. يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن اعطاؤه في اي حال لزبون اخر وان انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية.

ب- فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها: التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها.

المادة 11 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182937/article/11/