النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 نافذ

المادة 12

المادة 12

1) يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يلي:

أ- اعلام زبائنها مسبقا بمخاطر العمليات.

ب- اعلام زبائنها, عند قيامها بعمليات لحسابهم, بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.

ج- التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح اي شخص اخر.

د- الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية, من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي مصدر اخر.

2) تطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 12 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182937/article/12/