المادة 3
مادة 3: لا تحتسب من ضمن النسبة القصوى لتسليفات المصارف بالعملات الاجنبية, التسليفات التي تمنحها المصارف المعنية من ناتج سندات الدين المصدرة منها بالعملات الاجنبية التي يتجاوز استحقاقها السنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 6731 تاريخ 18/09/1997, المادة 1, 30/10/1997
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب في مطلق الاحوال ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او المؤسسة المالية المصدرة".