المادة 3
مادة 3: لا تحتسب من ضمن النسبة القصوى لتسليفات المصارف بالعملات الاجنبية, التسليفات التي تمنحها المصارف المعنية من ناتج سندات الدين المصدرة منها بالعملات الاجنبية التي يتجاوز استحقاقها السنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 6731 تاريخ 18/09/1997, article 1, 30/10/1997
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب في مطلق الاحوال ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في سندات الدين المصدرة من مصرف او مؤسسة مالية اخرى عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف او المؤسسة المالية المصدرة".