المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة اشغال مآخذ ينابيع وخطوط جر ومحاقن مياه من المنافع العامة.
مرسوم رقم 3336 05/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة
للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع- تأمين مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية- بمياه الشفة- اشغال مآخذ ينابيع وخطوط جر ومحاقن مياه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة اشغال مآخذ ينابيع وخطوط جر ومحاقن مياه من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي