المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة اشغال مآخذ ينابيع وخطوط جر ومحاقن مياه من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3336 05/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة
للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع- تأمين مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية- بمياه الشفة- اشغال مآخذ ينابيع وخطوط جر ومحاقن مياه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة اشغال مآخذ ينابيع وخطوط جر ومحاقن مياه من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي