جميع التشريعات

مرسوم رقم 3392 12/07/2000

قبول هبة معدات وتجهيزات مقدمة من اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال الى وزارة البيئة لحماية طبقة الاوزون

النوع
مرسوم
الرقم
3392
التاريخ
12/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2544
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3392 تاريخ 12/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال المتعلق بحماية طبقة الاوزون وهي معدات وتجهيزات الى وزارة البيئة ليصار الى تركيبها في المصانع اللبنانية Farjallah, Ztme,Snci & Solf) باشراف مكتب الاوزون في وزارة البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم