ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال المتعلق بحماية طبقة الاوزون وهي معدات وتجهيزات الى وزارة البيئة ليصار الى تركيبها في المصانع اللبنانية Farjallah, Ztme,Snci & Solf) باشراف مكتب الاوزون في وزارة البيئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير البيئة
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم