جميع التشريعات

مرسوم رقم 3413 13/07/2000

اعفاء مساعدات وهبات ومواد وسيارة واردة لصالح بعض الجمعيات من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
3413
التاريخ
13/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2516-2518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3413 تاريخ 13/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون

الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك المساعدات والهبات والمواد والسيارة الواردة للجمعيات والمؤسسات المدرجة اسماؤها فيما يلي وفقا للمواصفات المبينة تجاه كل منها:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى