ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك المساعدات والهبات والمواد والسيارة الواردة للجمعيات والمؤسسات المدرجة اسماؤها فيما يلي وفقا للمواصفات المبينة تجاه كل منها:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى