ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962
(تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2857 تاريخ 27/04/2000,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم 19 تاريخ 27/05/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادتان الثالثة والعاشرة من المرسوم رقم 2857 تاريخ 27/4/2000 بحيث تصبحان كالآتي: المادة الثالثة: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي بعلبك الشرعي السني (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية. المادة العاشرة: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي بعلبك الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (مركز شاغر)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم