All legislation

مرسوم Decree No. 3386 12/07/2000

تعديل المرسوم رقم 2857 تاريخ 27/04/2000 (مناقلات وتعيينات قضائية في المحاكم الشرعية السنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3386
Date
12/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 52503-2504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3386 تاريخ 12/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962

(تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2857 تاريخ 27/04/2000,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره

رقم 19 تاريخ 27/05/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الثالثة والعاشرة من المرسوم رقم 2857 تاريخ 27/4/2000 بحيث تصبحان كالآتي: المادة الثالثة: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي بعلبك الشرعي السني (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية. المادة العاشرة: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي بعلبك الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (مركز شاغر)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم