ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم
171 تاريخ 06/01/2000 وتعديلاته لا سيما
المادة الثانية من القانون رقم 192 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000
(المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في بعض الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3658 تاريخ 18/08/2000, المادة 1, 19/08/2000
مادة 1: تضاف الى عدد الاقلام المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000 في دائرة جبل لبنان الانتخابية الثالثة (قضائي بعبدا وعاليه) اقلام الاقتراع التالية: جدول: 36055
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر