المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في بعض الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3658 تاريخ 18/08/2000, article 1, 19/08/2000
مادة 1: تضاف الى عدد الاقلام المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000 في دائرة جبل لبنان الانتخابية الثالثة (قضائي بعبدا وعاليه) اقلام الاقتراع التالية: جدول: 36055