All legislation

مرسوم Decree No. 3451 19/07/2000

تحديد عدد ومواقع اقلام اقتراع خاصة في بعض الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
3451
Date
19/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2569-2576
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3658 تاريخ 18/08/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3451 تاريخ 19/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم

171 تاريخ 06/01/2000 وتعديلاته لا سيما

المادة الثانية من القانون رقم 192 تاريخ

24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000

(المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في بعض الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر