النص الكامل

علم وخبر رقم 87 تاريخ 30/06/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطفولة والأمومة» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ 12/11/1966. حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ جمعية خيرية لرعاية الأم والطفل مجاناً. 2 ـ التعليم والاهتمام بالأطفال من عمر 3 ـ 5 سنوات. 3 ـ توجيه الأمهات لرعاية أطفالهم. بدلاً من: العمل على النهوض بالطفل والأم وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهما وإنشاء رياض وملاعب الأطفال وتوفير مراكز خدمات صحية اجتماعية للأمومة وتوفير التغذية للأطفال والأمهات المحرومين، وتنمية مواهب الأطفال ورفع مستوى الأمهات والسعي لتوفير الحد الأعلى من الضمانات الصحية والاجتماعية لهما وإبراز قيمة الطفل والأم وتأثيرها في المجتمع.

المادة 1 من علم وخبر رقم 87 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183015/article/1/